وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
محض فإنه هناك يكون مدع فقط بلا مدعى عليه حاضر لكن هنا المدعى عليه متخوف .
وإنما المدعي يطلب من القاضي سماع البينة أو الإقرار كما يسمع ذلك شهود الفرع فيقول القاضي ثبت ذلك عندي بلا مدعى عليه وقد ذكره قوم من الفقهاء وفعله طائفة من القضاة ولم يسمعها طوائف من الحنفية والشافعية والحنبلية لأن القصد بالحكم فصل الخصومة .
ومن قال بالخصم المسخر نصب الشر ثم قطعه وذكر شيخنا أيضا ما ذكره القاضي من احتيال الحنفية على سماع البينة من غير وجود مدعى عليه فإن المشتري المقر له بالبيع قد قبض المبيع وسلم الثمن فهو لا يدعى شيئا ولا يدعي عليه شيء وإنما غرضه تثبيت الإقرار أو العقد والمقصود سماع القاضي البينة وحكمه بموجبها من غير وجود مدعى عليه .
ومن غير مدع على أحد لكن خوفا من حدوث خصم مستقبل فيكون هذا الثبوت حجة بمنزلة الشهادة فإن لم يكن القاضي يسمع البينة بلا هذه الدعوى وإلا امتنع من سماعها مطلقا وعطل هذا المقصود الذي احتالوا قال شيخنا وكلامه يقتضي أنه هو لا يحتاج إلى هذا الاحتيال وأظن الشافعية موافقيه في إنكار هذا على الحنفية مع أن الجماعات من القضاة المتأخرين من الشافعية والحنبلية دخلوا مع الحنفية في ذلك وسموه الخصم المسخر .
وأما على أصلنا الصحيح وأصل مالك فإما أن نمنع الدعوى على غير خصم منازع فتثبت الحقوق بالشهادات على الشهادات كما ذكره من أصحابنا وإما أن تسمع الدعوى والبينة بلا خصم كما ذكر طائفة من المالكية والشافعية وهو مقتضي كلام الإمام أحمد وأصحابنا في مواضع لأنا نسمع الدعوى والبينة على الغائب والممتنع .
وكذا الحاضر في البلد في المنصوص فمع عدم خصم أولى وإنما قال بمحضر من خصمين جاز استماع وقبول البينة من أحدهما على الآخر من اشترط حضور الخصم في الدعوى والبينة ثم احتال لعمل ذلك صورة بلا حقيقة ولأن الحاكم يسمع الدعوى والبينة في غير وجه خصم ليكتب به إلى الحاكم آخر