وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وعليهما يحلف للمدعي وإن عاد ادعاها لنفسه أو لثالث لم يقبل في ظاهر المغني وغيره وفي المحرر وغيره يقبل على الرابع خاصة ( م 1 ) ثم إن عاد المقر له أولا إلى دعواه لم يقبل منه وإن عاد قبل ذلك فوجهان .
وإن أقرت برقها لشخص أو كان المقر به عبدا فكمال غيره وعلى الذي قبله يعتقان وذكر الأزجي في أصل المسألة أن القاضي قال يبقى على ملك المقر فيصير وجها خامسا وإن أقر بها المجهول قيل عرفه وإلا جعلتك ناكلا فإن عاد ادعاها فقيل تسمع لعدم صحة قوله وقيل لا لااعترافه أنه لا يملكها ( م 3 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + & باب الدعاوي .
مسألة 1 قوله وإن عاد ادعاها لنفسه أو لثالث لم يقبل في ظاهر المغني وغيره وفي المحرر وغيره يقبل على الرابع خاصة انتهى .
قطع بها في المحرر صاحب الرعايتين والحاوي والنظم والمنور والزركشي وغيرهم وتابع صاحب المغني الشارح ابن رزين .
مسألة 2 قوله ثم إن عاد المقر له أولا إلى دعواه لم تقبل وإن عاد قبل ذلك فوجهان انتهى .
يعني إذا كان في يده شيء فأقر به لغيره فكذبه المقر له ثم عاد ادعاها فتارة يدعيها قبل أن يدعيها المقر وتارة يدعيها بعد أن يدعيها فإن ادعاها المقر لم يقبل وإن ادعاها قبله فوجهان وأطلقهما في المحرر وشرحه والنظم والرعايتين والحاوي الصغير ذكروه في الإقرار .
أحدهما لا يقبل وبه قطع الآدمي في منوره وهو ظاهر كلامه في الوجيز .
والوجه الثاني يقبل .
مسألة 3 قوله وإن أقر بها لمجهول قيل عرفه وإلا جعلتك ناكلا فإن عاد ادعاها فقيل يسمع لعدم صحة قوله وقيل لا لاعترافه أنه لا يملكها انتهى .
وأطلقهما في الكافي والمحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم