وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشاهد وهو باق في ملكه إلى الآن .
وقال فيمن بيده عقار فادعى رجل بمثبوت على الحاكم أنه كان لجده إلى يوم موته ثم لورثته ولم ثبت أنه مخلف عن موروثه لا ينزع منه بذلك لأن أصلين تعارضا وأسباب انتقاله أكثر من الإرث ولم تجر العادة بسكوتهم المدة الطويلة ولو فتح هذا الانتزاع كثير من عقار الناس بهذه الطريق .
وقال فيمن بيده عقار فادعى آخر أنه كان ملكا لأبيه فهل يسمع بغير بينة قال لا إلا بحجة شرعية أو إقرار من هو بيده أو تحت حكمه .
وقال في بينه شهدت له بملكه إلى حين وقفه وأقام وارث بينة بأن مورثه اشتراه من الواقف قبل وقفه قدمت بينة الوارث لأن معها مزيد علم كتقديم من شهد بأنه ورثة من أبيه وآخر بأنه باعه وإن قالا كان بيدك أو لك أمس لزمه سبب زوال يده في الأصح .
وقيل في الثانية فيتوجه عيلهما لو أقام المقر بينة أنه له ولم يبين سببا هل يقبل ويكفي شهرته عندهما وعند حاكم عن تجديده لحديث الحضرمي والكندي وظاهره عمله بعلمه أن موروثه مات ولا وارث له سواه ولا يكفي قوله عن دعوى في ورقة ادعى بما فيها .
وتسمع دعوة استيلاد وكتابة وتدبير وقيل إن جعل عتقا بصفة وفي الفصول دعواه سببا قد توجب مالا كضرب عبده ظلما يحتمل أن لا تسمع حتى يجب المال وفي الترغيب لا تسمع إلا دعوى مستلزمة لا كبيع خيار ونحوه وأنه لو ادعى بيعا أو وهبة لم تسمع إلا أن يقول ويلزمك التسليم إلي لاحتمال كونه قبل اللزوم ولو قال بيعا لازما أو هبة مقبوضة فوجهان لعدم تعرضه للتسليم واختار شيخنا أن مسألة تحرير الدعوى وفروعها ضعيفة لحديث الحضرمي وأن الثبوت المحض يصح بلا مدعى عليه .
وقال إذا قيل لا تسمع إلا محررة فالواجب أن من ادعى مجملا استفصله الحاكم وقال بأن المدعى عليه قد يكون مبهما كدعوى الأنصار قتل صاحبهم ودعوى المسروق منه على بينة الأبيرق ثم المجهول قد يكون مطلقا وقد ينحصر في قوم كقولها نكحني أحدهما