وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بلا خلاف ولا يضر قوله على مذهب من يلزم بذلك أو لا أقلد من يرى الكفارة ونحوه ذكره شيخنا لأن الشرع لا يتغير بتوكيد ويتوجه فيه كانت طالق بتة قال شيخنا وإن قصد لزوم الجزاء عند الشرط لزمه مطلقا عند أحمد نقل الجماعة فيمن حلف بحجة أو بالمشي إلى بيت الله الحرام إن أراد يمينا كفر يميينه وإن أراد نذرا فعلى حديث عقبة .
ونقل ابن منصور من قال أنا أهدي جاريتي أو داري فكفارة يمين إن أراد اليمين وقال في امرأة حلفت إن لبست قميصي هذا فهو مهدي تكفر بإطعام عشرة مساكين كل مسكين مد ونقل مهنا إن قال غنمي صدقة وله غنم شركة إن نوى يمينا فكفارة يمين .
وإن علق الصدقة به ببيعه والمشتري بشرائه فاشتراه كفر كل منهما كفارة يمين نص عليه .
وقال شيخنا إذا حلف بمباح أو معصية لا شيء عليه كنذرهما فإن مالم يلزم بنذره لا يلزم شيء إذا حلف به فمن يقول لا يلزم الناذر شيء لا يلزم الحالف بالأولى فإن ايجاب النذر أقوى من إيجاب اليمين .
الثالث نذر مستحبا يقصد التقرب مطلقا أو علقه بشرط نعمة أو دفع نقمة قال في المستوعب أو غيره كطلوع الشمس نحو إن شفي الله مريضي أو سلم مالي أو إن طلعت الشمس فلله علي كذا أو فعلت كذا لدلالة الحال ذكره ابن عقيل وغيره نحو تصدقت بكذا ونص عليه أحمد في إن قدم فلان تصدقت بكذا .
وكذا قال شيخنا فيمن قال إن قدم فلان أصوم كذا هذا نذر يجب الوفاء به مع القدرة لا أعلم فيه نزاعا ومن قال ليس بنذر فقد أخطأ وقال قول القائل لئن + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
وفعل ما وجد شرطه والصحيح منهما تعيين كفارة اليمين قطع به في المغني والشرح وغيرهما