وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإن قلت لحاجة أبيح ( و ) وقيل بكره وتباح مباشرتها لحاجة وبدونها قيل تحرم وهو ظاهر كلامه وقيل تكره وقيل تباح ( م 3 ) .
والكثير ما كثر عرفا وقيل ما استوعب أحد جوابنه وقيل ما لاح على بعد والحاجة أن يتعلق به غرض غير الزينة في ظاهر كلام بعضهم قال شيخينا مرادهم أن يحتاج إلى تلك الصورة لا إلى كونها من ذهب وفضة فإن هذه ضرورة وهي تبيح المفرد وقيل عجزه عن إناء آخر واضطره إليه وقيل عجزه عن ضبة غيرها ( م 4 ) والمموه والمطلي والمطعم والمكفت ونحوه بأحدهما كالمصمت ( ه ) وقيل لا قال أحمد لا تعجبني الحلقة وعنه هي من الأنية وعنه أكرهها وعند القاضي وغيره كضبة وثياب الكفار وأوانيهم مباحة إن جهل حالها ( و ه ) وعنه الكراهة ( و م ش ) وعنه المنع وعنه فيما ولي عوراتهم وعنه المنع في الكل ممن تحرم ذبيحته + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى .
قلت ويؤخذ ذلك من كلام المصنف فيما إذا كانت يسيرة لحاجة فإن قدم الإباحة وإذا انتقى التحريم هنا كان حكمها حكم ما إذا كان لحاجة وقيل يكره اختاره القاضي في تعليقه وأطلقهما ابن تميم .
مسألة 3 قوله وتباح مباشرتها لحاجة وبدونها قيل تحرم وهو ظاهر كلامه وقيل تكره وقيل تباح انتهى وأطلقهن ابن تميم وابن عبيدان أحدهما تحرم وهو ظاهر كلام الإمام أحمد قال في المقنع فلا بأس بها إذا لم يباشرها بالإستعمال .
قال في مجمع البحرين حرام في أصح الوجهين واختاره ابن عقيل والمصنف انتهى ولعله أراد في المقنع قال الزركشي اختاره ابن عبدوس صاحب القاضي والوجه الثاني يكره وهو الصحيح جزم به في الهداية وخصال ابن البنا والمذهب والمستوعب والمغني والكافي والتلخيص والشرح وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم وحمل ابن منجا كلامه في المقنع على ذلك وقدمه في الرعاية الكبرى والوجه الثالث يباح .
مسألة 4 قوله والحاجة أن يتعلق به غرض غير الزينة في ظاهر كلام بعضهم .
وقيل عجزه عن إناء آخر واضطراره إليه وقيل عجزه عن ضبة غيرها انتهى القول الأول هو الصحيح قطع به في المغني والكافي الشرح وشرح ابن رزين والزركشي وغيرهم وقدمه ابن عبيدان وغيره واختاره الشيخ تقي الدين وغيره والقول الثالث احتمال لصاحب النهاية والقول الثاني ظاهر كلام جماعة