وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
ويحتمل اعتبار قصد التملك بغلق وسد فعلى الأول ما يبنيه الناس من الأبرجة لتعشش بها الطيور يملكون الفراخ إلا أن تكون الطيور مملوكة فهي لأربابها نص عليه وإن حصل .
أو عشش بأرضه صيد أو طائر لم يملكه نقل صالح وحنبل فيمن صاد من نخلة بدار قوم فهو له فإن رماه ببندقة فوقع فيها فهو لأهلها كذا قال الإمام أحمد وفي الترغيب ظاهر كلامه يملكه بالتوحل ويملك الفراخ فخرج في المسألة وجهان أصحهما يملكه وإنما لم يضمنه في الأولة في الإحرام لأنه لم يوجد منه فعل يوجب ضمانا لأنه ما ملكه وكذا في عيون المسائل من رمى صيدا على شجرة في دار قوم فحمل نفسه فسقط خارج الدار فهو له وإن سقط في دارهم فهو لهم لأنه حريمهم وفي الرعاية لغيره أخذه على الأصح والمنصوص أنه للمؤجر وذكر أبو المعالى إن عشش بأرضه نحل ملكه لأنها معدة لذلك .
وفي كتاب الآدمي إلا أن يعد حجره وبركته وأرضه له وسبق كلامهم في زكاة ما يأخذه من المباح أو من أرضه وقلنا لا يملكه أنه يزكيه اكتفاء بملكه وقت الأخذ كالعسل وهذا كالصريح في أن النحل لا يملك بملك الأرض وإلا لملك العسل ولهذا قال في الرعاية في الزكاة سواء أخذه من أرض موات أو مملوكة له أو لغيره وإن أثبته ملكه فلو رماه فقتله حرم لأنه مقدور عليه .
نقل ابن الحكم إن أصاباه جميعا فذكياه جميعا حل وإن ذكاه أحدهما فلا وفي الخلاف يحل واحتج بهذه الرواية وإن رماه آخر حل إن أصاب مذبحه أو الأول مقتله وإلا فلا وفي حله احتمال في الواضح وفي الترغيب إن أصاب مذبحه ولم يقصد المذبح لم يحل وإن قصده فهو ذبح ملك غيره بلا إذنه يحل على الصحيح مأخذهما هل يكفي قصد الذبح أم لا بد من قصد الإحلال وإن أوحاه بعد إيحاء الأول فالروايتان ( * ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( * ) تنبيه قوله وإن أحاوه بعد إيحاء الأول فالروايتان انتهى لعله أراد بهما اللتين فيما إذا أوحاه ووقع في ماء وقد تقدم الصحيح منهما أول الباب ويحتمل أنه أراد ما