وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

= كتاب الصيد .
وهو مباح لقاصده واستحبه ابن أبي موسى ويكره لهوا وهو أطيب مأكول قاله في التبصرة وقال الأزجي الزراعة أفضل مكسب وسبق أول الذكاة كلام ابن عقيل ومن أدرك صيدا صاده متحركا فوق حركة مذبوح واتسع الوقت لتذكيته لم يبح إلا بها وعنه يحل بموته قريبا وعنه دون معظم يوم وفي التبصرة دون نصفه وبإرسال الصائد عليه ليقتله لعدم آلة ذكاة وعنه بالإرسال لا بموته قال الشيخ كمتردية ببئر وعنه عكسه وأباحه القاضي وعامة أصحابنا بالإرسال .
قاله في التبصرة وإن امتنع عليه من الذبح فجعل يعدو منه يومه حتى مات تعبا ونصبا فذكر القاضي يحل واختار ابن عقيل لا يحل لأن الإتعاب يعينه على الموت فصار كالماء ( م 1 ) وإن لم يتسع الوقت لتذكيته فكميت يحل بشروط .
أحدها صائد من أهل الزكاة وقيل بصير فلا يحل صيد اشترك في قتله مسلم ومجوسي أو متولد بينه وبين كتابي بسهميهما أو جارحتيهما فإن أصاب أحدهما وحده مقتله عمل به وعنه يحرم جزم به في الروضة كإسلامه بعد إرساله ولو أثخنه كلب مسلم ثم قتله كلب مجوسي وفيه حياة مستقرة حرم ويضمنه له وإن صاد مسلم بكلب مجوسي لم يكره ذكره أبو الخطاب وأبو الوفاء وابن الزاغوني ويحل وعنه لا كعكسه ولو أعانه مسلم أو كلبه وقيل ولم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + & باب الصيد .
مسألة 1 قوله وإن امتنع عليه في الذبح فجعل يعدو منه يومه حتى مات تعبا ونصبا فذكر القاضي يحل واختار ابن عقيل لا يحل لأن الإتعاب يعينه على الموت فصار كالماء انتهى قلت ما اختاره القاضي هو الصواب وهو ظاهر كلام الأصحاب والله أعلم