وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لعيده أو متقربا به إلى شيء يعظمه لم يحرم وعنه بلى اختاره شيخنا ويحرم على الأصح أن يذكر عليه اسم غير الله ونقل عبدالله لا يعجبني ما ذبح للزهرة والكواكب والكنيسة وكل شيء ذبح لغير الله .
وذكره الآية وسبق زيادة القبور حديث النهي عن معاقرة الأعراب وأن أبا داود رواه فيكون عنده منهيا عنه وهو نظير الذبح عند القبور وقد كرهه أحمد وحرمه شيخنا والنهي ظاهر في التحريم وسبق في الوليمة المفاخرة بها وعدم ذكر الأكثر هذه المسألة لا عبرة به مع صحة النهي ونظير ما نص عليه الإمام أحمد .
ومن ذكى حيوانا فوجد فيه أو في روثه جرادا أو حبا أو سمكة في سمكة لم يحرم على الأصح ونقل أبو الصقر الطافي أشد من هذا وقد رخص فيه أبو بكر وقال عليه السلام الحل ميتته .
وفي عيون المسائل يحرم جراد في بطن سمك لأنه من صيد البر وميتته حرام لا العكس لحل ميتة صيد البحر ويحرم بول طاهر كروثه أباحه القاضي في كتاب + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
وقيل يحرم وقيل لا انتهى .
ذكر المصنف في هذه المسألة ثلاثة طرق .
أحدها وهو الصحيح أنها مثل المسألة التي قبلها وأن فيها روايتين مطلقتين عنده .
إحداهما لا يحرم علينا وهو الصحيح بلا ريب وبه قطع في المقنع والشرح وشرح ابن منجا ومنتخب الآدمي وغيرهم وصححه في النظم والحاويين قال في الرعاية الكبرى وهو أظهر .
والرواية الثانية يحرم وبه قطع في الوجيز والمنور وقدما في المحرر والرعايتين والحاويين وغيرهم فصاحب المحرر أطلق في المسألة الأولى الخلاف وهنا قدم التحريم وهو موافق للطريقة الثانية وقدم في الرعايتين والحاويين هنا عدم التحريم وقدمنا هنا التحريم وهو موافق للطريقة الثانية أيضا