وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وفي المغني يكره .
وللذكاة قال في الروضة والعمدة وهو معنى كلام غيرهما وللنحر شروط .
أحدهما كونه عاقلا ليصح قصد التذكية ولو مكرها ذكره في الانتصار وغيره ويتوجه فيه كذبح مغصوب وظاهر كلامهم هنا لا يعتبر قصد الأكل وفي التعليق لو تلاعب بسكين على حلق شاة فصار ذبحا ولم يقصد حل أكلها لم يبح .
وعلل ابن عقيل تحريم ما قتله محرم لصوله بأنه لم يقصد أكله كما وطئه آدمي إذا قتل وفي المستوعب كذبحه وذكر الأزجي عن أصحابنا إذا ذبحه ليخلص مال غيره منه يقصد الأكل لا التخليص للنهي عن ذبحه لغير مأكله وذكر شيخنا في بطلان التحليل لو لم يقصد الأكل أو قصد مجرد حل يمينه لم يبح ونقل صالح وجماعة اعتبار إرادة التذكية فظاهره يكفي .
وفي الفنون أن بعض المالكية قال له الصيد فرجة ونزهة ميتة لعدم قصد الأكل قال وما أحسن ما قال قال لأنه عبث محرم ولا أحد أحق بهذا من مذهب أحمد حيث جعل في إحدى الروايتين كل خطر في مقصود شرعي يمنع صحته وكذا خرج أصحابه في السكين الكالة قال والأشبه بمذهبنا أن ما قتله بفهد أو كلب مغصوبة ميتة لكون إمساكه وإرساله بلا حق كلا إرسال كما أن المصلي بسترة مغصوب عريان وفي الترغيب هل يكفي قصد الذبح أم لا بد من قصد الإحلال فيه وجهان سواء كان مسلما أو كتابيا ولو مميزا وفي الموجز والتبصرة لا دون عشر ولو أنثى قنا وإنما قيده الإمام أحمد بإطاقة الذبح .
وفي الترغيب في الصابئة روايتان مأخذهما هل هم نوع من النصارى أم لا ونقل حنبل من ذهب مذهب عمر فإنه قال هم يسبتون جعلهم بمنزلة اليهود وكل من يصير إلى كتاب فلا بأس بذبيحته وعنه لا أقلف لا يخاف بختانه ونقل حنبل في الأقلف لا صلاة له ولا حج هي من تمام الإسلام ونفل فيه الجماعة لا بأس وفي المستوعب يكره جنب ونحوه ونقل صالح وغيره لا بأس ونقل حنبل لا يذبح الجنب ونقل أيضا في الحائض لا بأس ونقل عبدالله تحل ذكاة مرتد إلى الكتابيين وعنه يحرم سمك وجراد صاده مجوسي ونحوه صححه ابن عقيل