وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وفي المبهج رواية يرد مهر من شرط ردها مسلمة ونصرة لا يلزم كما لو لم يشترط ذكر ذلك آخر الجهاد في فصل أرض العنوة والصلح وقال قبيل كتاب الجزية نقل جعفر المرأة منهم تجيء إلينا اليوم مسلمة ى يرد على زوجها المهر فإن ذلك كان حينئذ .
ولا ترد المرأة والظاهر أنه سقط لا قال شيخنا رد المال الذي هو عوض عن رد المرأة الشروط ردها منسوخ أما رده نفسه فلا ناسخ له ولو لم تبق امرأة يشرط ردها فلا يرد مهرها لعدم سببه فإن وجد سببه هو إفساد النكاح فالآية دلت عليه ولم يفسخ وفي لزوم مسلم تزوجها رد مهرها الذي كان دفعه إليها زوج كان إليه روايتان ( م 1 ) ولم يستدل بشيء وقدم الانتصار رد المهر مطلقا إن جاء بعد العدة وإلا ردت إليه ثم ادعى نسخه وأن نص أحمد لا يرده ويجوز شرط رد رجل مسلم لحاجة ولا يمنعه منهم ولا يجبره ويأمره شرا بقتال وفرار وفي الترغيب يعرض له أن لا يرجع ويلزمنا حمايتهم من مسلم وذمي فقط فلو أخذهم أو أخذ مالهم غيرهما حرم أخذنا ذلك في الأصح .
وذكر شيخنا رواية منصوصة لنا شراؤهم من سابيهم ( و 5 ) ولنا شراء ولدهم وأهلهم منهم كحرب وعنه يحرم كذمة وذكر جماعة إن قهر حربي ولده ورحمه على نفسه وباعه من مسلم وكافر فقيل يصح البيع نقل الشالنجي لا بأس فإن دخل بأمان لم يشتر وقيل لا يصح وإنما يملكه بتوصله بعوض وإن لم يكن صحيحا كدخوله بغير أمان فيرابيهم نص عليه والمسألة مبنية على العتق على الحربي بالرحم هل يحصل أم لا لأنه من حكم الإسلام .
وإن سبى بعضهم ولد بعض وأباه صح قيل لشيخنا عن سبي ملطية مسلميها ونصاراهم فحرم مال المسلمين وأباح سبي النصارى وذريتهم ومالهم كسائر الكافر لأنه لا ذمة لهم ولا عهد لأنهم نقضوا عهدهم السابق من الأئمة بالمحاربة وقطع الطريق وما فيه غضاضة علينا والإعانة على ذلك ولا يعقد لهم إلا من يقاتلهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وهؤلاء التتر لا يقاتلونهم على