وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القطع والضمان نقله الجماعة وفي الانتصار يحتمل لا غرم لهتك حرز وتخريبه .
ويقطع على الأصح الطرار الذي يبط جيبا أو كما وغيره ويأخذ منه وعلى الأصح أو بعد سقوطه نصابا مع أن ذلك حرز وقال ابن عقيل على الأصح وبنى في الترغيب القطع على الروايتين في كونه حرزا .
ويقطع جاحد العارية نقله واختاره الجماعة وعنه لا اختاره الخرقي وابن شاقلا وأبو الخطاب والشيخ وغيرهم كوديعة ومنتهب ومختلس وغاصب ومن سرق تمرا أو كثرا أو ماشية من غير حرز أضعفت القيمة اختاره الأكثر وعنه وغيرهما اختاره شيخنا وقيل يختص التمر والكثر .
وفي الأحكام السلطانية وكذا دون نصاب من حرز سأله ابن هانىء عمن يعفى عنه حد في سرقة قال أذهب إلى حديث عمر إذا درىء عنه شيء منه أضعفت عليه الغرم قال الإمام أحمد لا بأس بتلقينه الإنكار وأطلق أنه لا قطع عام مجاعة غلاء وأنه يروى عن عمر قال جماعة ما لم يبذل له ولو بثمن غال وفي الترغيب ما يحي به نفسه