وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولو كفنه أجنبي وقيل هو وقال أبو المعالي وقيل لما لم يكن الميت أهلا للملك ووارثه لا يملك إبداله والتصرف فيه إذا لم يخلف غيره أو عينه بوصية تعين كونه حقا لله .
وفي الانتصار وثوب رابع وخامس مثله كطيب وفيه في الترغيب ورابع وخامس وجهان .
وحرز باب تركيبه في موضعه وقيل لا يقطع مسلم بباب مسجد كحصره ونحوها في الأصح وتأزيره وجداره وسقفه كبابه ويقطع به من آدمي وبحلقه باب داره وفي الترغيب حرز باب بيت أو خزانة بغلقه أو غلب باب الدار عليه وفي ستارة الكعبة الخارجة المخيطة روايتان وظاهر المذهب لا قاله ابن الجوزي ( م 13 ) وإن نام على ردائه في مسجد وغيره أو على مجر فرسه ولم يزل عنه أو + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + إذا سرق .
أحدهما هو ملك للميت وهو الصحيح جزم به في المغني والشرح والفائق في الجنائز فقال لو كفن فقدم الميت فالكفن باق على ملكه تقضي منه ديونه انتهى .
والوجه الثاني هو ملك للورثة قال في الرعاية الكبرى وإذا أكله ضبع فكفنه إرث وقال ابن تميم أيضا وتظهر فائدته في قضاء دينه منه وزيادة الثلث في الوصية وقال ابن تميم وصاحب الحاويين لو تبرع به أجنبي ثم أكل الميت كان للأجنبي دون الورثة وقطعا بذلك .
مسألة 13 قوله وفي ستارة الكعبة الخارجة المخيطة روايتان وظاهر المذهب لا قاله ابن الجوزي انتهى وأطلقهما في الخلاصة .
إحداهما لا يقطع وهو الصحيح قال ابن الجوزي في المذهب ومسبوك الذهب لا يقطع بسرقتها في ظاهر المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والكافي والمحرر والنظم والشرح وغيرهم .
والرواية الثانية يقطع اختاره القاضي وجزم به في المنور وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير