وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
ابتداء والخطأ في أثناء العمل وقد يكون مراد ابن عقيل ببقاء الضمان القود ويؤيد قول شيخنا ما يأتي لو ارتد بعد الرمي قبل إصابة الصيد لم يمنع من ترتيب الحكم على سببه وإباحة الصيد وأبلغ من كلام ابن عقيل قول الحلواني في التبصرة تسقط التوبة حق آدمي لا يوجب مالا وإلا سقط إلى مال إن جرح مسلم ذميا أو حر عبد ثم أسلم المجروح أو عتق ثم مات فلا قود ويلزمه دية حر مسلم وعند أبي بكر والقاضي وأصحابه دية ذمي لوارث مسلم وقيمة عبد ويأخذ سيده قيمته نقله حنبل وقت جنيايته وكذا ديته نقله حرب إلا أن تجاوز أرش الجناية فالزيادة للورثة .
وإن وجب بهذه الجناية قود فطلبه للورثة على هذه وعلى الأخرى للسيد ومن جرح عبد نفسه ثم أعتقه قبل موته ثم مات فلا قود وفي ضمانه الخلاف ( * ) ولو رماهما فوقع السهم بهما بعد الإسلام أو العتق ثم ماتا فدية حر مسلم للورثة ولا شىء للسيد ولا قود وأوجبه أبو بكر كقتله من علمه أو ظنه ذميا أو عبدا فكان قد أسلم وعتق أو قاتل أبيه فلم يكن في الأصح وكذا مرتدا .
وقيل الدية وفي الروضة فيما إذا رمي مسلم ذميا هل يلزمه دية مسلم أو دية كافر فيه روايتان اعتبارا بحال الإصابة أو الرمية ثم بنى مسألة العبد على الروايتين في ضمانه بدية أو قيمة ثم بني عليهما من رمى مرتدا أو حربيا فأسلم قبل وقوعه هل يلزمه دية مسلم أو هدر .
وإن قتل من لا يعرف أو ملفوفا وادعى كفره أو رقه أو موته فالقود أو ديته في الأصح إن أنكر وليهم وأطلق ابن عقيل في موته وجهين وسأل القاضي أفلا يعتبر بالدم وعدمه قال لا لم يعتبره الفقهاء ويتوجه يعتبر + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
الثاني قوله ومن جرح عبد نفسه ثم أعتقه قبل موته ثم مات فلا قود وفي ضمانه الخلاف انتهى وأطلقه في هذه المسألة في المغني والشرح وغيرهما والظاهر أنه أراد بالخلاف الخلاف الذي سبق قبل هذا فيما إذا جرح حر عبدا ثم عتق ثم مات فلا قود وفي وجوب الدية قولان قدم المصنف لزوم الدية واختار أبو بكر والقاضي وأصحابه لزوم القيمة فعلى هذا قوله وفي ضمانه الخلاف يعني في ضمان الدية أو القيمة الخلاف لكن إن جعلنا القيمة للسيد فإنها تسقط فيكون الخلاف في ضمان الدية أو السقوط وهو ظاهر كلام المصنف والله أعلم