وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

& باب شروط القود .
يشترط كون المقتول معصوما فكل من قتل مرتدا أو زانيا محصنا ولو قبل ثبوته عند حاكم والمراد قبل التوبة وقاله صاحب الرعاية فهدر وإن بعد التوبة إن قبلت ظاهرا فكإسلام طاريء فدل أن طرف محصن كمرتد لا سيما وقولهم عضو من نفس وجب قتلها فهدر ويعزر للأفتيات على ولي الأمر كمن قتل حربيا وفي عيون المسائل له تعزيزه ويحتمل قتل ذمي وأشار بعض أصحابنا إليه قاله في الترغيب لأن الحد لنا والإمام نائب .
قال في الروضة إن أسرع ولي قتيل أو أجنبي فقتل قاطع طريق قبل وصوله الإمام فلا قود لأنه انهدر دمه وظاهره ولا دية وليس كذلك وسيأتي وكذا من قطع يد مرتد أو حربي فأسلما ثم ماتا وجعله في الترغيب كمن أسلم قبل الأصابة ومن رماهما فأسلما قبل وقوعه بهما فهدر كردة مسلم وقيل تجب دية كتلفه ببئر حفرت مرتدا وقيل كمرتد لتفريطه إذ قتله ليس إليه وقيل يقتل به .
ومن قطع طرف مسلم فارتد فلا قود في الأصح أصلهما هل يفعل به كفعله أم في النفس فقط وهل يستوفيه إمام أم قريبه فيه وجهان أصلهما هل ماله فيء أم لورثته وهل يضمن دية الطرف أم الأقل منها ومن دية النفس فيه وجهان ( م 1 3 ) وقيل هدر وإن عاد إلى الإسلام ثم مات فالقود في النفس أو الدية نص عليه وقال ابن أبي موسى يتوجه سقوط القود بردة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + & باب شروط القود .
مسألة 1 3 قوله ومن قطع طرف مسلم فارتد فلا قود في الأصح أصلهما هل يفعل به كفعله أم في النفس فقط وهل يستوفيه إمام أو قريبه فيه وجهان أصلهما هل ماله فيء أم لورثته وهل يضمن دية الطرف أو الأقل منها ومن دية النفس فيه وجهان انتهى ذكر المصنف ثلاث مسائل .
المسألة الأولى 1 لو قطع طرف مسلم فارتد المقطوع طرفه ثم مات فلا قود في