وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ فصل الثالثة ذات الأقراء المفارقة في الحياة ولو بطلقة ثالثة $ .
ع فتعتد حرة أو بعضها بثلاثة أقراء وغيرهما بقرأين وهي الحيض وليس الطهر عدة ويتوجه وجه ولا تعتد بحيضة طلقها فيها .
وفي امتناع الرجعة وحلها لزوج قبل غسلها من الثالثة روايتان وظاهر ذلك ولو فرطت في الغسل سنين حتى قال به شريك القاضي عشرين سنة وذكره في الهدي إحدى الروايات عن أحمد وعنه يمضي وقت صلاة وتنقطع بقية الأحكام بانقطاع الدم وجعلها ابن عقيل على الخلاف وعنه الأقراء الأطهار فتعتد بالطهر المطلق فيه قرأ ثم إذا طعنت في الثالثة أو الأمة في الثانية حلت وقيل بيوم وليلة وليس من العدة في الأصح + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 5 قوله وفي امتناع الرجعة وحلها لزوج قبل غسلها من الثالثة روايتان انتهى ذكر مسألتين حكمهما واحد وأطلقهما في المذهب والمغني والكافي في الرجعة والمقنع والمحرر والنظم والحاوي والرعاية في باب العدد .
إحداهما له رجعتها ولا تحل للأزواج حتى تغتسل وهو الصحيح نص عليه في رواية حنبل وعليه أكثر الأصحاب قال الزركشي هي أنصهما عن أحمد واختيار أصحابه الخرقي والقاضي والشريف والشيرازي وغيرهم قال في الهداية والمذهب قال أصحابنا للزوج الأول ارتجاعها قال الشيخ الموفق والشارح قال به كثير من أصحابنا للزوج الأول ارتجاعها قال الشيخ الموفق والشارح قال به كثير من أصحابنا وجزم به في الوجيز وغيره ويأتي لفظه وصححه في الخلاصة وغيره وقدمه في المستوعب والعايتين في باب الرجعة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
والرواية الثانية ليس به رجعتها وتحل للأزواج اختاره أبو الخطاب وابن عبدوس في تذكرته قال في الرعاية الكبرى وهو أولى قال في مسبوك الذهب وهوالصحيح قلت وهو الصواب وقدمه في الكافي في أن العدة تنقضي بانقطاع الدم قبل الغسل وقال في التصحيح له رجعتها مالم يمض عليها وقت صلاة وهو الصحيح وقال في الوجيز لاتحل حتى تغتسل أو يمضي وقت صلاة انتهى