وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كلمتما عمرا وإن قال إن خالفت أمري فأنت طالق ثم نهاها فخالفته ولا نية لم يحنث وقيل بلى وقيل إن عرف حقيقة الأمر والنهي * وإن قال إن خرجت + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
تنبيهات .
الأول كان الأولى للمصنف أن يقدم الأول لأن معظم الأصحاب عليه أو كان يحكي اختيارهم فيقول اختاره الأكثر كما هو عادته والله أعلم .
الثاني هذه المسألة من جملة قاعدة وهي إذا وجدنا جملة ذات أعداد موزعة على جملة أخرى فهل يتوزع أفراد الجملة الموزعة على أفراد الأخرى أو كل فرد منها على مجموع الجملة الأخرى وهي على قسمين .
الأول أن توجد قرينة تدل على تعيين أحد الأمرين فلا خلاف في ذلك فمثال ما دلت القرينة فيه على توزيع الجملة على الجملة الأخرى فيقابل كل فرد كامل بفرد يقابله إما لجريان العرف أو دلالة الشرع على ذلك وإما لاستحالة ما سواه أن يقول لزوجيته إن أكلتما هذين الرغيفين فأنتما طالقتان فإذا أكلت كل واحدة منهما رغيفا طلقت لاستحالة أكل واحدة منهما الرغيفين أو يقول لعبديه إن ركبتما دابتكما أو لبستما ثوبيكما أو تقلدتما سيفيكما أو دخلتما بزوجتيكما فأنتما حران فمتى وجد من كل واحد ركوب دابته أو لبس ثوبه أو تقلد سيفه أو دخل بزوجته ترتب عليه العتق لأن الإنفراد بهذا عرفي وفي بعضه شرعي فيتعين صرفه إلى توزيع كل فرد من أفراد الجملة على جميع أفراد الجملة الأخرى أن يقول لزوجتيه أن كلمتما زيدا أو عمرا فأنتما طالقتان فلا يطلقان حتى تكلم كل واحدة منهما زيدا وعمرا .
القسم الثاني أن لا يدل دليل على إرادة أحد التوزيعين فهل يحمل التوزيع عند هذا الإطلاق على الأول أو الثاني في المسألة خلاف والأشهر أنه يوزع كل فرد من أفراد الجملة على جميع أفراد الجملة الأخرى إذا أمكن وصرح به القاضي وابن عقيل وأبو الخطاب في مسألة الظهار من نسائه بكلمة واحدة ذكر ذلك ابن رجب في القاعدة الثالثة عشرة بعد المائة .
* الثالث قوله وإن قال إن خالفت أمري فأنت طالق ثم نهاها فخالفته ولا نية لم يحنث وقيل بلى وقيل إن عرف حقيقة الأمر والنهي انتهى