وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وعليه لو طلق عفا ففي صحته و جهان ويصح على الثاني ولا يتصرف وفي الترغيب على الثاني وجهان لتردده بين خيار البيع وخيار الواهب ولا يرجع في نصف زيادة منفصلة على الأصح كمتصلة وفيها تخريج من منفصلة وهو رواية في الترغيب وأطلق في الموجز روايتين في النماء وفي التبصرة لها نماؤه بتعيينه وعنه بقبضه .
فعلى المذهب له قيمة نصفه يوم الفرقة على أدنى صفة من وقت العقد الى وقت قبضه وفي الكافي أو التمكين منه فإن قلنا يضمن المتميز بالعقد اعتبرت صفته وقته وذكر في الترغيب المهر المعين قبل قبضه هل هو بيده أمانة أو مضمون فمؤنة دفن العبد عليه فيه روايتان وبنى عليهما التصرف والنماء وتلفه وعلى ضمانه هل هو ضمان عقد بحيث ينفسخ في المعين ويبقي في تقدير المالية يوم الإصداق أو ضمان بحيث تجب القيمة يوم تلفه كعارية فيه وجهان .
ثم ذكر أن القاضي وجماعة قالوا ما يفتقر توقيته الى معيار ضمنه والا فلا كبيع والوجهان في ( المستوعب ) وان دفعته زائدة لزمه وان فات بتلف أو استحق بدين أو شفعة أو انتقل تعين قيمة حقه كما تقدم .
ومتى تنصف قبل علم الشفيع بالنكاح فأيهما يقدم فيه وجهان ( م 25 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + الترغيب على الثاني وجهان لتردده بين خيار البيع وخيار الواهب لكن المصنف قد قدم حكما وهو أنه يصح ولا يتصرف وهذا الصحيح من المذهب .
فهذه المسألة لم يطلق فيها الخلاف بل قدم فيها حكما والله اعلم .
( مسألة 25 ) قوله ومتى تنصف قبل علم الشفيع بالنكاح فأيهما يقدم فيه وجهان انتهى وأطلقهما في المغني والشرح .
( أحدهما ) يقدم حق الشفيع لأنه أسبق قدمه ابن رزين في شرحه وهو الصواب .
والوجه الثاني يقدم حق الزوج لأنه ثبت بالنص والإجماع .
( تنبيه ) محل هذا الخلاف اذا قلنا بثبوت الشفعة فيما اذا انتقل اليها صداقا