وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وان زوجه بحرة ثم باعه لها بثمن في ذمتها فعلى حكم مقاصة الدينين وان تعلق برقبته تحول مهرها الى ثمنه كشراء غريم عبدا مدينا وان تعلق بذمتيهما سقط المهر لملكها العبد والسيد تبع له لأنه ضامنه ويبقي الثمن للسيد عليها وقيل لا يسقط بناء على من ثبت له دين على عبد ثم ملكه ففي سقوطه وجهان ( م 13 ) والنصف قبل الدخول كالجميع ان لم يسقط في رواية وان باعه لها بمهرها صح نص عليه لجواز كونه ثمنا لغير هذا العبد وفي رجوعه قبل الدخول بنصفه أو بجميعه الروايتان .
وعنه لا يصح قبله لأنه يلزم من صحنه فسخ النكاح ومن سقوط المهر بطلان البيع لأنه عوضه واختار ولد صاحب الترغيب ان تعلق برقبته او ذمته وسقط ما في الذمة بملك طارىء برئت ذمة سيد فيلزم الدور فيكون في الصحة بعد الدخول الروايتان قبله وان جعله مهرها بطل العقد كمن زوج ابنه على رقبة من يعتق على الابن لو ملكه اذ نقدره له قبلها بخلاف اصداق الخمر لأنه لو ثبت لم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + يجب ويسقط وقدمه في الهداية والذهب وسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والرعايتين وادراك الغاية وغيرهم .
( مسألة 13 ) قوله فيما اذا زوجه بحرة ثم باعه لها بثمن في ذمتها وان تعلق برقبته تجول مهرها الى ثمنه وان تعلق بذمتيها سقط المهر وقيل لا يسقط بناء على من ثبت له دين على عبد ثم ملكه ففي سقوطه وجهان انتهى .
قال في المحرر بعد أن قدم أنه يسقط + كما قال المصنف وقيل لا يسقط المهر لثبوته قبل ان تملكه وأصلها من ثبت له دين على عبد ثم ملكه هل يسقط على وجهين انتهى .
فأفصح ان الوجهين في المهر كالوجهين في العبد وان المقدم فيهما السقوط وقدم السقوط ايضا في الرعايتين والحاوي الصغير وهو الصواب .
( والوجه الثاني ) لا يسقط .
( تنبهات ) .
( احدهما ) قوله ان باعه لها بمهرها صح وفي رجوعه قبل الدخول بنصفه أو بجميعه الروايتيان انتهى مراده بهما اللتان يأتيان قريبا فيما اذا اشترت زوجها وقد أطلقهما أيضا ويأتي تصحيحهما هناك