وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
كالسندي بالعراق لأن أعلى العبيد التركي والرومي والأدنى الزنجي والحبشي والأوسط السندي والمنصوري ولها ( واحد ) من عبيده بالقرعة ( نقله مهنا ) وعنه وسطهم وقيل ما اختارت وقيل هو كنذره عتق أحدهم ذكرهما ابن عقيل ويتوجه فيه الخلاف واختار ابو الخطاب الصحة في عبد من عبيده .
وفي لزومها قيمة الوسط ان صح أو الوصوف وجهان ( م 4 ) .
وثوب مروزي ونحوه كعبد مطلق لا ثوب مطلق لأن أعلى الأجناس وأدناها من + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( المسألة الثانية 3 ) اذا أصدقها عبدا من عبيده فهل يصح أم لا أطلق الخلاف .
احدهما لا يصح اختاره ابو بكر والشيخ والشارح وقدمه في الكافي ونصره .
والوجه الثاني يصح وهو رواية عن الإمام احمد وهو الصحيح اختاره القاضي وابو الخطاب وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين وادراك الغاية والحاوي الصغير وقال نص عليه وغيرهم قال في القاعدة الخامسة بعد المائة اذا أصدقها بهما من أعيان مختلفة ففي صحة وجهان أصحهما الصحة انتهى فتلخص في المسألتين أ جماعة قالوا بعدم الصحة فيها وجماعة قالوا بالصحة فيها وجماعة وهم الأكثر فرقوا فقالوا لا يصح في الأولى ويصح في الثانية وهو الصواب لأنه أقل إيهاما وجهالة والله أعلم .
( مسألة 4 ) قوله وفي لزومها قيمة الوسط أو أصدقها موصوفا وجاء بقيمته فهل يلزمها قبول قيمة الوسط أم لا والظاهر أن لفظه قبول سقطت من الكاتب أطلق الخلاف وأطلقه في المذهب ومسبوك الذهب والمحرر والحاوي الصغير وغيرهم .
أحدهما لا يلزمها أخذ القيمة فيها وهو الصحيح اختاره أبو الخطاب في الهداية والشيخ الموفق والشارح وصححه في الخلاصة وتصحيح المحرر وقدمه في المقنع والنظم وبه قطع الشيرازي قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب .
والوجه الثاني يلزمها قبولها اختاره القاضي وبه قطع ابن عقيل في عمد الأدلة والشريف وابو الخطاب في خلافيهما وقدمه في الرعايتين