وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
ولو تلف الخل ثم طلق ففي رجوعه بنصف مثله احتمالان ( م 5 ) .
وان قبضت بعضه وجب حصة ( م 6 ) ما بقي من مهر المثل .
وتعتبر الحصة فيما يدخل كيل ووزن به وفي معدود قيل بعده وقيل بقيمته عندهم فإن لم تقبض او لم يسم فلها مهر المثل وعنه لا شيء لها في خمر أو خنزير معين ولا يرجع بما انفقه عليها من خمر وخنزير ونحوهما كما لو كان مهرا قبضته كذا في الروضة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + وحالة الطلاق عند الجميع .
( والوجه الثاني ) لا يرجع بذلك .
( مسألة 5 ) قوله ولو تلف الخلى ثم طلق ففي رجوعه بنصف مثله احتمالان .
قلت الصواب الرجوع بنصف مثله لأنه مثلي واطلاق المصنف الخلاف فيه نظر وتقدم له نظيرها في الغصب وغيره .
( مسألة 6 ) قوله ولو قبضت بعضه وجب حصة ما بقي من مهر المثل وتعتبر الحصة فيما يدخل كيل ووزن به وفي معدود قيل بعده بقيمته عندهم انتهى .
احدهما يعتبر قدر الحصة فيما يدخله العد بعده وهو الصحيح قطع به ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
والوجه الثاني يعتبر بقيمته عند أهله قال الشيخ الموفق وتبعه الشارح ولو أصدقها عشر زقاق خمر متساوية فقبضت بعضها وجب لها نصف مهر المثل وان كانت مختلفة اعتبر ذلك بالكيل في أحد الوجهين والثاني يقسم على عددها فإن أصدقها عشر خنازير ففيه الوجهان أحدهما يقسم على عددها والثاني يعتبر بقيمتها وأن أصدقها كلبا وخنزيرين وثلاث زقاق خمر فثلاثة أوجه أحدها يقسم على قيمتها عندهم والثاني يقسم على عدد الأجناس فيجعل لكل جزء ثلث المهر والثالث يقسم على العدد كله فيجعل لكل واحد سدس المهر انتهى