وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وان كانت الغارة ففي تعلقه بذمتها او رقبتها وجهان ( م 10 ) .
ونقل ابن الحكم لا يرجع عليها لأنه لم يغره أحد .
ولا مهر في الأصح لمكاتبة غارة لعدم الفائدة وولدها مكاتب فيغرم ابوه قيمته لها على الأصح والمعتق بعضها يجب لها البعض فيسقط وولدها يغرم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + المذهب الرجوع عليه بالمهر اختاره الخرقي ة وغيره وقدمه في المغني والمستوعب والشرح وشرح ابن رزين والزركشي وقال اختاره القاضي وابو محمد وغيرهما .
( والرواية الثانية ) لا يرجع به اختاره ابو بكر قال القاضي والأظهر أنه لا يرجع لأن أحمد قال كنت أذهب الى حديث على ثم هبته كأني أميل الى حديث عمر فحديث علي فيه الرجوع بالمهر وحديث عمر بعدمه .
تنبيهان .
( الأول ) الروايتان اللتان في المسألة الثانية ليستا هما اللتين في المسألة الأولى فحينئذ في قوله الروايتان نظر لأن الأوليين هما اللتان في النكاح الفاسد واللتان في المسألة الثانية هما مستقلتان وهما كالروايتين اللتين في العيوب في النكاح والمصنف قد صحح الرجوع والله اعلم .
0 الثاني ) قوله وان شرطها حرة فبانت أمة فإن لم تبح له فباطل كعلمه وعند أبي بكر يصح فله الخيار انتهى النقل هنا عن ابي بكر بالصحة فيه نظر واضح وكيف يصح نكاح من لا تباح له وانما المحكي عن ابي بكر فيما اذا شرطها كتابية فبانت مسلمة فالظاهر ان هنا نقصا أو حصل سهو والله أعلم .
( مسألة 10 ) قوله وان كانت هي الغارة ففي تعلقه بذمتها أو رقبتها وجهان انتهى قال في المغني والشرح يخرج فيها وجهان بناء على دين العبد بغير اذن سيده هل يتعلق برقبته او بذمته وكذا قال ابن رزين والزركشي .
اذا علمت ذلك فالصحيح من المذهب أنه يتعلق برقبته يفديه سيده أو يسلمه وقدمه المصنف وغيره في أحكام الرقيق آخر الحجر وقال القاضي قياس قول الخرقي أنه يتعلق بذمتها لأنه قال في الأمة اذا خالعت زوجها بغير اذن سيدها يتبعها به اذا عتقت كذا هنا وقال في البلغة وان كانت الأمة هي الغارة تعلقت العهدة بذمتها أو برقيتها