وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عشر سنين يضربه عليها وجوبا وعنه مراهقا اختاره أبو الحسين التميمي فعلى الأولى يلزم الولي أمره بها وتعليمه إياها والطهارة نص عليه خلافا لما قاله ابن عقيل في مناظراته وبعض العلماء لظاهر الأمر وكإصلاح ماله وكفه عن المفاسد .
وقال ابن الجوزي لا يجب على ولي صغير ومجنون أن ينزههما عن النجاسة ولا أن يزيلها عنهما بل يستحب وذكره أيضا وجها في أن الطهارة تلزم المميز ويأتي في الظهار قول بعضهم يصح لدون سبع وهو الشيخ أو غيره وذكر أيضا أن ظاهر الخرقي تصح صلاة العاقل من غير تقدير بسن ( و ش ) وذكر أيضا أن ابن ثلاث ونحوه يصح إسلامه إذا عقله .
وكذا مذهب الشافعي أن تعليم الأب وسائر الأولياء ما يحتاجه الإبن لدينه يجب .
قال الشافعي وأصحابه وكذا الأم لعدم الأب ويتوجه لنا مثله لحديث عبدالله بن عمر وإن لولدك عليك حقا رواه أحمد ومسلم .
قالوا والأجرة من الصبي ثم على من تلزمه نفقته ويتوجه احتمال مثله وفيه نظره وحيث وجبت لزمه إتمامها وإلا فالخلاف في النفل ويلزمه على الأولى إعادتها ببلوغه فيها أو في وقتها بعد فعلها في المنصوص فيهما ( ش ) لا إعادة طهارة .
لأن القصد غيرها وكذا إسلام لأن أصل الدين لا يصح نفلا فإذا وحد فعلى وجه الوجوب .
ولأنه يصح بفعل غيره وهو الأب وذكر أبو المعالي خلافا .
وقال أبو البقاء الإسلام أصل العبادات وأعلاها فلا يصح القياس عليه ومع التسليم فقد قال بعض أصحابنا يجب عليه إعادته .
وله تأخيرها ما لم يظن مانع كموت وقتل وحيض وكمن أعير سترة أول الوقت فقط أو متوضيء عدم الماء سفرا لا تبقى طهارته إلى آخره ولا يرجو وجوده