وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والنفاس كالحيض ( و ) وفي وطئها ما في وطء حائض نقله حرب وقاله غير واحد .
وقيل تقرأ ونقل ابن تواب تقرأ إذا انقطع الدم اختاره الخلال والمذهب إن صارت نفساء بتعديها لم تقض لأن وجود الدم ليس بمعصية من جهتها .
فقيل للقاضي وغيره وخوف التلف في سفر المعصية ليس معصية من جهته فقال إلا أنه يمكنه قطعه والنفاس لا يمكنه كالسكر يعلق عليه حكم بسببه وهو الشرب وإن كان حدث بغير فعله إلا أن سببه من جهته فهما سواء كذا قال .
وقال أيضا السكر جعل شرعا كمعصية مستدامة يفعلها شيئا فشيئا بدليل جريان الإثم والتكليف لأن الشرب يسكر غالبا فأضيف إليه كالقتل يحصل معه خروج الروح فأضيف إليه وأجاب في الإنتصار وغيره في تخليل الخمر بأن العاقل لا يخاطر بنفسه ويدخل عليها الألم ليسقط عنه الصلاة والقيام .
وإن وضعت توأمين فأول النفاس وآخره من الأول ( و ه م ) فلو كان بينهما أربعون فلا نفاس للثاني في ظاهر المذهب نص عليه .
وقيل تبدؤه بنفاس اختاره أبو المعالي والأزجي .
وقال لا يختلف المذهب فيه وعنه أوله من الأول وآخره من الثاني وعنه هما من الثاني وعن الشافعي كالروايات + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + رواية لو بأجوب فمسئلتنا إن جعلناها كهذه فيكون الخلاف في الوجوب وعدمه قلت وهو بعيد جدا لكون المصنف أطلق الخلاف هنا وقدم في المستحاضة الإستحباب وعليه الأصحاب أو نقول الخلاف في الوجوب وعدمه مع قوة الخلاف من الجانبين وليست كالمستحاضة وهو أولى لما تقدم فعلى هذا الصواب عدم الوجوب ويحتمل أن يكون الخلاف الذي ذكره المصنف في الإستحباب وعدمه والله أعلم فعلى هذا يقوى الإستحباب فهذه أربع عشرة مسألة قد يسر الله الكريم بتصحيحها فله الحمد والمنة على ذلك