وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مهنا في أول غلام أو امرأة يطلع فهو حر أو طالق وذكر الشيخ لفظها أول من يطلع من عبيدي وفي ( مختصر ابن رزين ) في الطلاق ولو علقه بأول من يقوم فقمن معا طلقن وفي منفردة به وجه كذا قالا ولو قال آخر فالآخر بعد موت سيدة منذ ملكه وكسبه له .
ويحرم وطء الأمة حتى يشترى بعدها غيرها ويتوجه وجه فإن ملك اثنين فكأول وقوله لعبد غيره أنت حر من مالي أو فيه لم يعتق ولو رضي سيدة نص عليه .
ومن قال لأمته أول ولد تلدينه حر أو إذا ولدت ولدا فولدت ميتا ثم حيا ففي عتق الثاني روايتان ( م 15 ) وإن جهل أول الحيين عتق أحدهما بقرعة وعنه هما واختار في ( الترغيب ) أن معنا هما أن أمد منع السيد ( منهما ) هل هو القرعة او الانكشاف .
وفي ( الانتصار ) احتمال لا يعتق ولد حدث كتعليقه بملكه .
وإن قال آخر فولدت حيا ثم ميتا فالروايتان ( م 16 ) وحمل المعتقة بصفة وقت + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + بقرعه انتهى .
( أحدهما ) يعتقان .
( والثاني ) لا يعتقان وفيه قوة .
( والثالث ) يعتق واحد بالقرعة وهو الصحيح صححه في النظم وقدمه ابن رزين في شرحه وقال نص عليه وقدمه في المغني والشرح وقال هذا قياس قول الإمام أحمد .
( مسألة 15 ) قوله ومن قال لأمته أول ولد ولد تلدينه حر أو إذا ولدت ولدا فولدت ميتا ثم حيا ففي عتق الثاني روايتان انتهى .
( احدهما ) لا يعتق وهو صحيح جزم به في المذهب والنور وغيرهما وصححه في المغني والشرح وغيرهما .
( والرواية الثانية ) يعتق الحي اختاره القاضي والشريف أبو جعفر وقدمه في الفائق وشرح ابن رزين وذكر في المستوعب أنه اختيار القاضي واقتصر عليه .
( مسألة 16 ) قوله وإن قال آخر فولدت حيا ثم ميتا فالروايتان يعنى اللتين في