وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
ولك ضربة في سهام بقية الورثة وقسمته على سهامه .
وإن أخذ عرضا فطريق قيمته قسمة النقد على سهام بقية الورثة فتضرب الخارج على سهام الآخذ من سهام البقية فخذ بالنسبة من النقد وإن أخذ عرضا ونقدا فألق النقد من النقد واضرب سهامه في البقية واقسمه على يقية المسألة فالخارج حقه فألق النقد منه والبقية قيمته .
ومن قال إنما يرثني أربعة بنين للأكبر دينار وللثاني ديناران وللثالث ثلاثة وللرابع أربعة ولكل منهم بعدما أخذ خمس الباقي فتركته ستة عشر دينارا .
ولو قال لمن قال أوص إنما يرثني امرأتاك وجدتاك وأختاك وعمتاك وخالتاك + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
على سهام الزوج خرج التركة انتهى في هذا الكلام نظر ظاهر والصواب أن يقال وقسمته على سهام الأخرى وعلى سهامه إذ المسألة قد يكون فيها زوج وقد لا يكون وسبب ذلك والله أعلم أنه تبع صاحب المغنى والشرح في ذلك لكن صاحبي المغني والشرح صورا صورة فيها زوج وأعطى الزوج في عمل المسألة على الطلاق الثلاثة والمصنف لم يذكر إلا قاعدة كلية سواء كان فيها زوج أو زوجة أو غيرهما فكلام المصنف فيه سهو والله أعلم .
( الثاني ) قوله ولك ضربه أي ضرب ما أخذ في سهام بقية الورثة وقسمته على سهامه انتهى لم يظهر من هذا الكلام حكم واعلم أن في كلام المصنف نقصا وصوابه أن يقال بعد قوله وقسمت على سهامه فما خرج فهو باقي التركة وقد ذكر مثل ذلك في المغني والشرح وهو واضح و لا يصح الكلام إلا به .
( الثالث ) قوله ولو قال إنما يرثني أربعة بنين للأكبر دينار وللثاني ديناران وللثالث ثلاثة وللرابع أربعة ولكل منهم بعد ما أخذ خمس الباقي فتركته ستة عشر دينارا انتهى فقوله ولكل منهم بعدما أخذ خمس الباقي سهو فإن الأكبر إذا أخذ دينارا وخمس الباقي يكون قد أخذ أربعة فإذا أخذ الثاني دينارين وخمس الباقي قد يكون أخذ أربعة فإذا أخذ الثالث ثلاثة وخمس الباقي يكون قد أخذ أربعة وبقي نصيب الرابع فما أخذ إلا الباقي لا غيره وكلامه يشمل الرابع وليس الأمر كذلك فصوابه أن يقال ولكل منهم بعد ما أخذ خمس الباقي إلا الرابع فإن له الباقي والظاهر أنه سقط من الكاتب والله أعلم وليس في باب ذوي الأرحام شيء مما نحن بصدده