وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
ونقل حرب وغيره فيمن وطيء روثه فرخص فيه إذا لم يعرف ما هي وإن احتمل تغيره بما فيه نجس أو غيره عمل به وإن احتملها فوجهان ( م 25 ) .
وإن شك في طهارة شيء أو نجاسته بنى على أصله ( و ) .
وإن أخبره عدل بنجاسته قيل إن عين سببها وقيل مطلقا وفي المستور والمميز ولزوم السؤال عن السبب وجهان ( م 26 28 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + النجاسة إلا ما استثنى انتهى .
المسألة الرابعة 23 لو شك في جفاف نجاسة على ذباب وغيره وعدمه فأطلق فيه الخلاف وأطبقه في القاعدة الثامنة والخمسين بعد المائة مختصر ابن تميم والرعاية الكبرى .
أحدهما الحكم بعدم الجفاف .
قلت وهو الصواب لأنه الأصل والفرض مع الشك .
والوجه الثاني الحكم بأنها جفت .
المسألة الخامسة 24 إذا شك في لوغ كلب أدخل رأسه في إناء ثم بفيه رطوبة فأطلق الخلاف في طهارة الماء وعدمها وأطلقهما في القاعدة الثامنة والخمسين بعد المائة ونقلهما عن الأزجي .
أحدهما هو طاهر لأن الأصل عدم الولوغ .
والوجه الثاني هو نجس .
قلت وهو الصواب لأن القرائن المحتفة بذلك تقتضي ما قلنا وتوجب ضعف الأصل وهو ظاهر كلام جماعة .
مسألة 25 قوله وإن احتمل تغيره من نجس أو غيره عمل به وإن احتملهما فوجهان وهما احتمالان مطلقان في فصول ابن عقيل وشرح ابن عبيدان وأطلقهما ابن تميم فقال ومتى وجد ماء متغيرا وشك فيما تغير به فهو طاهر وإن كان فيه ما يصلح أن يغيره من نجاسة أو غيرها أضيف التغير إليه وإن لم يصلح لم يضف وإن احتملهما فوجهان انتهى وقال في القاعدة التاسعة والخمسين بعد المائة إذا وقع في ماء يسير ما لا نفس له سائلة وشك هل هو متولد من النجاسة أم لا وكان هناك بئر وحش فإن كان إلى البئر أقرب أو هو بينهما بالسوية فهو طاهر وإن كان إلى الحش أقرب فوجهان .
أحدهما نجس والآخر طاهر ما لم يعاين خروجه من الحش نقله صاحب المهم عن شيخه ابن تميم انتهى .
قلت الصواب أنه طاهر لأنه الأصل وهو ظاهر كلام جماعة ثم وجدت في حواشي الفروع نقل أن الشيخ تقي الدين قطع الفتاوى المصرية بعدم نجاسته .
مسألة 26 28 قوله وإن أخبره عدل بنجاسته قيل إن عين السبب وقبل