وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الورثة بطل في نصيبه ولو وصى بعتق أمة فأنثى والعبد ذكر وقيل أو أنثى وفي خنثي غير مشكل وجهان ( م 14 ) ولو أوصى بأضحية أنثى أو ذكر فضحوا بغيره خيرا من جاز وعلله ابن عقيل بزيادة خير في المخرج $ فصل ويحرم بيعه وكذا المناقلة $ نقله علي بن سعيد لا يستبدل به ولا يبيعه إلا أن يكون بحال لا ينتفع به ونقل أبو طالب لا يغير عن حاله ولا يباع إلا أن لا ينتفع منه بشيء وقاله الأصحاب وجوزهما شيخنا لمصلحة وأنه قياس الهدي .
وذكره وجها في المناقلة وأومأ إليه أحمد ونقل صالح نقل المسجد لمنفعة للناس ونصحه تجديد بنائه لمصلحته وعنه برضى جيرانه وعنه يجوز شراء دور مكة لمصلحة عامة فيتوجه هنا مثله قال شيخنا جوز جمهور العلماء تغيير صورته لمصلحة كجعل الدور حوانيت والحكورة المشهورة ر ولا فرق بين بناء ببناء وعرصة بعرصة وقال فيمن وقف كروما على الفقراء يحصل على جيرانها به ضرر يعوض عنه بما لا ضرر فيه على الجيران ويعود الأول ملكا والثاني وقفا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 14 قوله ولو وصى بعتق أمة فأنثى والعبد ذكر وقيل أو أنثى وفي خنثى غير مشكل وجهان انتهى .
قلت الصواب أن الخنثى غير المشكل يعطى حكم ما حكمنا عليه به إن حكمنا بأنه أنثى كان أنثى وإن حكمنا بأنه ذكر كان ذكرا فيصح إعطاؤه في الوصية بالحكم الذي حكمنا عليه به وهو في حكم من لم يكن خنثى من الذكور أو الإناث والذي ينبغي أن يكون محل الخلاف الذي ذكره المصنف في الخنثى المشكل لا في الخنثى غير المشكل وإن كان الخلاف مفرعا على القول بجواز أنثى عن عبد فخنثى بطريق أولى .
أحدهما لا يجزئ عتقه فيما إذا وصى بعتق أمة أو عبد قلت وهو الصواب لأن ذمته قد اشتغلت بمعين وهذا ليس بمعين فلا تبرأ ذمته إلا بمتحقق ثم وجدت الحارثي قطع بأنه لا يدخل في مطلق بعبد انتهى .
والوجه الثاني تجزيء