وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مغله بقدر ما باشره موروثهم من الإمام و بني فلان لذكورهم نص عليه فإن كانوا قبيلة شمل النساء و لا يدخل مولى بني هاشم في الوصية لهم لأنه ليس منهم حقيقة كما أن المنعم ليس عصبة المعتق و المجوسي ليس بأهل كتاب حقيقة فلا يشملها الإطلاق و كما لو وصى لأنسابه لم يشمل المرضع و المرتضع .
فالأحكام قد تلحق و إن لم تلتحق بالحقيقة ذكره ابن عقيل و غيره ولو قال أولادي ثم أولادهم ثم الفقراء فترتيب جملة وقيل أفراد و في الانتصار إذا قوبل جمع بجمع اقتضى مقابلة الفرد منه بالفرد من مقابلة لغة فعلى هذا الأظهر استحقاق الولد وإن لم يستحق أبوه .
قاله شيخنا و من ظن أن الوقف كالإرث فإن لم يكن ولده أخذ شيئا لم يأخذ هو فلم يقله أحد من الائمة ولم يدر ما يقول و لهذا لو اتبعت الشروط في الطبقة الأولى أو بعضهم لم تحرم الثانية مع وجود الشروط فيهم ع و لا فرق قاله شيخنا .
و قول الواقف من مات فنصيبه لولده يعم ما استحقه و ما يستحقه مع صفة الاستحقاق استحقه أو لا تكثيرا للفائدة ولصدق الإضافة بأدنى ملابسة و لأنه بعد موته لا يستحقه و لأنه المفهوم عند العامة الشارطين و يقصدونه لأنه يتيم لم يرث هو و أبوه من الجد و لأن في صورة الإجماع ينتقل مع وجود المانع إلي ولده و لكن هنا هل يعتبر موت الوالد .
يتوجه الخلاف و إن لم يتناول الا ما أستحقه فمفهوم خرج مخرج الغالب و قد تناوله الوقف على أولاده ثم أولادهم فعلى قول شيخنا إن قال بطنا بعد بطن و نحوه فترتيب جملة مع أنه محتمل فإن زاد على أنه أن توفي أحد من أولاد الموقوف عليه ابتداء في حياة والده و له ولد ثم مات الأب عن اولاده لصلبه وعن ولد ولده لصلبه الذي مات أبوه قبل استحقاقه فله معهم ما لأبيه لو كان حيا فهو صريح في ترتيب الأفراد .
و قال أيضا فيما إذا قال بطنا بعد بطن ولم يزد شيئا هذه المسألة فيها نزاع و الأظهر أن نصيب كل واحد ينتقل الى ولده ثم إلى ولد ولده ولا مشاركة و أن على أن نصيب الميت عن غير ولد لدرجته و الوقف مشترك بين البطون فهل هو لأهل الوقف أو لبطنه منهم كالمرتب فيه أحتمالان م 10 فإن لم يوجد في درجته أحد