وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فقيل قيمته وقيل مثله ( م 22 ) وإن تخلل رده ونقص قيمة العصير .
وفي عيون المسائل لا يلزمه قيمة العصير لأن الخل عينه كحمل صار كبشا وإن غلاه غرم أرش نقصه وكذا نقصه ويحتمل لا لأنه ماء وإن أولد الأمة فسقط ميتا لم يضمنه وقيل بلى قيل بقيمته لو كان حيا وقيل بعشر قيمة أمه ( م 23 ) وما تصح إجارته يلزمه أجرة مثله نص عليه في قضايا وفيها انتفاع ونقل ابن الحكم لا مطلقا وظاهر المبهج التفرقة واختاره بعضهم وجعله شيخنا ظاهر ما نقل عنه نقل ابن منصور إن زرع بلا إذن عليه أجرة الأرض بقدر + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + لا يحبس بل يدفعان إلى عدل ليسلم إلى كل واحد ماله انتهى قلت وهو الصواب وفي المسألة الثانية أولى .
مسألة 22 قوله وإن تخمر عصير فقيل قيمته وقيل مثله انتهى .
أحدهما عليه قيمته جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم قال الحارثي وليس بالجيد انتهى قلت وهو بعيد جدا لأن له مثلا وقد بقي في حكم التالف .
والوجه الثاني يلزمه مثله وهو الصحيح من المذهب جزم به في المغني والشرح وشرح ابن منجا والتلخيص والرعاية الكبرى والوجيز وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم وهو في بعض نسخ كالمقنع وقدمه الحارثي في شرحه وصاحب الفائق قلت وفي إطلاق المصنف الخلاف نظر ظاهر بل هو الصواب تقديم آخر المثل والله أعلم .
مسألة 23 قوله وإن أولد الأمة فسقط ميتا لم يضمنه وقيل بلى قيل بقيمته لو كان حيا قيل بعشر قيمة أمه انتهى يعني على القول بالضمان هل يضمنه بقيمته لو كان حيا أو بعشر قيمة أمه أطلق الخلاف وأطلقه الحارثي في شرحه وصاحب القواعد الأصولية .
القول الأول اختاره القاضي أبو الحسين .
والقول الثاني اختاره الشيخ الموفق وهو الصواب ويحتمل الضمان بأكثر الأمرين قال الحارثي وهو أقيس