وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

جناية المغصوب وإتلافه مال ربه ولرب الجناية مطلقا القود وقيل لا يضمن جنايته على سيده لتعلقها برقبته وإن خلطه وإلا يتميز كزيت ونقد بمثلهما لزمه مثله منه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة الأولى 17 إذا عاد مثل الزيادة التي ذهبت من جنسها مثل أن كانت قيمته مائة فزادت إلى ألف لسمن ونحوه ثم هزل فعادت إلى مائة ثم سمن فزادت إلى ألف فهل يضمن الزيادة الأولى أم لا أطلق الخلاف فيه وهما احتمالان للقاضي في المجرد وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمقنع والتلخيص والشرح والحاوي الصغير وغيرهم .
أحدهما لا يضمنها وهو الصحيح قال الحارثي هذا المذهب كنصه في الخلخال يكسر قال يصلحه أحب إلي وهو أحد صور المسألة قال الشيخ الموفق والشارح هذا أقيس وجزم به في الوجيز وغيره وصححه في التصحيح وغيره .
والوجه الثاني يضمنها قال في الرعايتين والفائق ضمنها في أصح الوجهين وقدمه ابن رزين في شرحه .
المسألة الثانية 18 لو تعلم صنعة غير الصنعة التي نسيها عند الغاصب فهل يضمنها أم لا أطلق الخلاف والحكم كالمسألة التي قبلها خلافا ومذهبا قلت ويتوجه الضمان هنا وإن لم يضمنه في التي قبلها .
تنبيه قوله وإن خلطه بما لا يتميز كزيت ونقد بمثلهما لزمه مثله منه انتهى أصل المصنف بقوله كثير في المسألة وهو أنه يلزمه مثله من حيث شاء واختاره القاضي في المجرد وقال هذا قياس المذهب وقول المصنف وقال المصنف وقال في الوسيلة والموجز يقسم بينهما بقدر قيمتهما انتهى .
قال الحارثي وفيه وجه ثالث وهو الشركة كما في الأول لكن يباع ويقسم الثمن على الحصة كذا أطلق القاضي يعقوب في تعليقه وأبو الخطاب وابن بكروس وغيرهم في رؤوس مسائلهم حتى قالوا به في الدنانير والدراهم وقاله ابن عقيل في التذكرة وأظنه قول القاضي في التعليق الكبير قال الحارثي وأما إجراء هذا الوجه في الدنانير والدراهم فواه جدا لأنها قيم الأشياء وقسمتها ممكنة فأي فائدة في البيع ورده برد حسن