وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كحاكم فاسق حكم بعدل وكصحة وصية الفاسق بثلثه ( ع ) ثم حاكم ومرادهم فيه الصفات المعتبرة وإلا أمين يقوم به اختاره شيخنا رحمه الله وقال في حاكم عاجز كالعدم نقل ابن الحاكم فيمن عنده مال يطالبه الورثة فيخاف من أمره ترى أن يخبرالحاكم ويدفعه إليه قال أما حكامنا هؤلاء اليوم فلا أرى أن يتقدم إلى أحد منهم ولا يدفع إليه شيئا ترجمه الخلال الرجل بيده مال فيموت وله أولاد صغار .
ونقل أبو طالب إن كان القاضي جهميا زوج والي البلد ونقل مهنا إن مات المودع وله صبي فكأنه أوسع أن يدفع المستودع إلى رجل مستور ينفق عليه وقاله الحارثي وحمله القاضي على عدم الحاكم ونقل أبو داود لا يرد على المرأة شيئا تعطي نصيبها فإن لم يكن عصبة فليتصدق به فظاهره حاكم أو غيره ونقل أيضا فيمن عليه مال فادعى رجل أنه قرابته لا يعطيه إلا ببينة فقال لا بينة كيف أصنع قال إن كان قاضيكم لا بأس به فأعطه قال لا قاضي لنا قال إن لم تخف تبعة من وارث فتصدق به وسأله الأثرم عمن له على رجل شيء فمات وله ورثة صغار كيف أصنع فقال إن كان لهم وصي فإن لم يكن إن كانت لهم أم مشفقة دفع إليها .
وفي إيلاء كافر عدل في دينه مال ولده الكافر وجهان ( م 6 ) وإذا سفه بعد رشده + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
أحدهما يقدم على الوصي كالأب وهو الصحيح قدمه في الرعايتين والحاويين وهو الصواب .
والوجه الثاني يقدم الوصي عليه .
مسألة 6 قوله وفي إيلاء كافر عدل في دينه مال ولده الكافر وجهان انتهى وأطلقهما في المحرر والنظم .
أحدهما يليه وهو الصحيح قال فلي الحاويين والفائق ويلي الكافر العدل في دينه مال ولده على أصح الوجهين وقدمه في الرعايتين وصححه في تصحيح المحرر وهو الصواب .
الوجه الثاني لا يليه وإنما يليه الحاكم وقال القاضي لا يلي مال موليته على قياس قولنا لايباشر عقدها لمسلم