وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وذكره عن أصحابنا في الحوالة فإن كنت ملية وإلا وثقوا ولو ورثه بيت المال احتمل انتقاله ويضمن الإمام للغرماء واحتمل حله وذكرهما في عيون المسائل وذكرهما في التعليق لعدم وارث معين ( م 9 ) ولهذا للإمام أن يقطع الأراضي وإن كانت لجميع المسلمين ولو كانت لواحد معين لم يجز وفي الفنون لو تعلق بالأعيان لما استحق من طرأ حقه بوقوعه في بئر حفرها لميت حال الحياة كالرهن ولما سقط الحق بالبراءة .
وفي الانتصار الصحيح أنه في ذمة ميت والتركة رهن .
وفي الترغيب الدين وإن قل يمنعه من التصرف نظرا له وإن ضمنه ضامن وحل على أحدهما لم يحل على الآخر وهل للضامن مطالبة رب الحق بقبضه من تركة المضمون عنه بعد موته أو يبرئه فيه وجهان ( م 10 ) وإن أبى مفلس أو وارث الحلف + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 9 قوله ولو ورثه بيت المال احتمل انتقاله ويضمن الإمام للغرماء واحتمل حله وذكرهما في عيون المسائل وذكرهما في التعليق لعدم وارث معين انتهى .
أحدهما يحل قال القاضي في المجرد وابن عقيل والشيخ في المغني إذا لم يكن وارث حل الدين لأن الأصل يستحقه الوارث وقد عدم هنا وقدمه في القواعد الفقهية قلت وهو عين الصواب في هذه الأزمنة .
والاحتمال الثاني انتقاله إلى بيت المال ويضمن الإمام للغرماء إلى أن يحل الدين وهذا كالمتعذر في هذا الزمان فالاعتماد على القول الأول .
مسألة 10 قوله وإن ضمنه ضامن وحل على أحدهما لم يحل على غيره وهل للضامن مطالبة ربالحق بقبضه من تركة المضمون عنه بعد موته أو يبرئه فيه وجهان انتهى .
أحدهما له ذلك قلت وهو الصواب .
والوجه الثاني ليس له ذلك وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب في باب الضمان وفي هذه المسألة على القول الأول نوع شبه بمسألة السلم والكتابة والدين إذا أتى أصحابه بالحق قبل محله إلى ربه ولا ضرر عليه في قبضه فهذه عشر مسائل في هذا الباب