وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وعنه يشاركه صاحب العلو فيما يحمله ومن له طبقة ثالثة في اشتراك الثلاثة في بناء السفل ثم الاثنان في الوسط الروايتان ( م 19 20 ) فإن بنى رب العلو ففي منعه رب السفل لانتفاع بالعرصة قبل أخذ القيمة احتمالان ( م 21 ) ويلزم الأعلى + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
إحداهما ينفرد وهو الصحيح جزم به في المغني والشرح وقدمه في المحرر والرعايتين والحاويين وغيرهم واختاره ابن عقيل في الفصول .
والرواية الثانية يشاركه صاحب العلو فيما يحمله ويجبر عليه إذا امتنع وقال ابن عقيل في الفصول وهو المنصوص إذا علمت ذلك فيكون تقدير الكلام وفي إجبار الممتنع لبناء السفل بطلب الآخر روايات .
إحداهن لا يجبر والثانية يجبر ويشاركه صاحب العلو ويجبر إن امتنع والثالثة يجبر صاحب السفل وينفرد به هذا ما ظهر لي فإذا جمعت الروايات وجعلتها مسألة واحدة كانت ثلاثا وإذا جعلتها مسألتين كانت أربع روايات والله أعلم .
مسألة 19 20 قوله ومن له طبقة ثالثة في اشتراك الثلاثة في بناء السفل ثم الاثنان في الوسط الروايتان يعني بهمااللتين تقدمتا قريبا حكما ومذهبا وقد علمت الصحيح منهما فهذه كذلك وفي ضمنها مسألتان .
مسألة 19 اشتراك الثلاثة .
مسألة 20 اشتراك الاثنين وحكمهما واحد .
مسألة 21 قوله وإن بنى رب العلو ففي منع رب السفل الانتفاع بالعرصة قبل أخذ القيمة احتمالان انتهى وهما مطلقان في المغني والشرح .
أحدهما له منعه من ذلك قلت وهو الصواب قال في الرعاية الكبرى وإن عمره صاحب العول فله في الأصح منع صاحب السفل من سكناه قبل وزن ماعيه من الغرامة وقال فيما إذا كانوا ثلاثة واحد فوق واحد وإن قلنا لا يجبر صاحب السفل فلصاحب العلو بناؤه ومنع صاحب السفل من الانتفاع به قبل وزن القيمة أو بعضها انتهى وقد يقال ظاهره أن له منعه الانتفاع بالعرصة .
والاحتمال الثاني ليس له ذلك ويحتمله كلامه في الرعاية فهذه إحدى وعشرون مسألة قد صححت