وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

& باب ذكر النجاسة وإزالتها .
المذهب نجاسة كلب وخنزير وما تولد من أحدهما ( م ) وعنه غير شعر اختاره أبو بكر وشيخنا ( وه ) وتغسل نجاسة كلب ( و ش ) نص عليه .
وقيل ولوغه ( و م ) تعبدا سبعا ( و م ش ) وعنه ثمانيا بتراب في أي غسلة شاء وهل الأولى أولى أو الآخرة أو سواء فيه روايات ( م 1 ) .
وذكر جماعة إن غسله ثمانيا ففي الثامنة أولى ولا يكفي ذره على المحل فيعتبر مائع يوصله إليه ذكره أبو المعالي والتلخيص ( و ش ) ويحتمل أن يكفي ذره ويتبعه الماء وهو ظاهر كلام جماعة وهو أظهر وهل يعتبر استيعات محل الولوغ به أم مسمى التراب أم مسماه فيما يضره أم ما يغير الماء فيه أوجه ( م 2 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + & باب ذكر النجاسة وإزالتها .
مسألة 1 قوله في غسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا أو ثمانيا بتراب في أي غسله شاء وهل الأولى أولى والأخيرة أو سواء فيه روايات انتهى .
إحداهن الأولى أن يكون في الغسلة الأولى وهو الصحيح جزم به في المغني والكافي والشرح والنظم والحاوي الصغير وقدمه في الرعاية الكبرى والفائق والزركشي قال ابن تميم الأولى جعله في الأولى إن غسل سبعا قال في الإفادات لا يكون إلا في الأخيرة .
والرواية الثانية جعله في الأخيرة أولى .
والرواية الثالثة الكل سواء وهو ظاهر كلام الخرقي وصاحب الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والتلخيص والمحرر والرعاية الصغرى والحاوي الكبير ومجمع البحرين وإدراك الغاية وغيرهم قال في القواعد الأصولية وهو الصواب وبناء على قاعدة أصولية قال المصنف وذكر جماعة إن غسله ثمانيا ففي الثامنة وهو رواية عن الإمام أحمد وجزم به ابن تميم وغيره وقال نص عليه .
مسألة 2 وقوله وهل يعتبر استيعاب محل الولوغ به أم مسمى التراب أم مسماه فيما يضر أم ما يغير الماء فيه أوجه انتهى هذه الأوجه فتاوى للأصحاب أفتوا بها .
أحدها يعتبر استيعاب محل الولوغ بالتراب وبه أفتى أبو الخطاب والوجه الثاني يكفي مسمى مطلقا وبه أفتى ابن الزاغوني والوجه الثالث يكفي مسماه فيما يضر دون غيره قلت وهو الصواب ولا ينافيه قول أبي الخطاب والوجه الرابع يكفي ما يغير الماء قاله ابن عقيل