وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن قدر في تيممه بطل .
وكذا بعده قبل الصلاة ذكر بعضهم ( ع ) خلافا لأبي سلمة والشعبي ورواية عن مالك ذكر أحمد في رواية ابن إبراهيم عن أبي قرة موسى بن طارق عن مالك وتعجب أحمد منه .
وإن قدر عليه فيها بطلت ( و ه ) وقيل يتطهر ويبني وعنه يمضي ( و م ش ) اختاره الآجري فيجب وقيل هو أفضل وقيل خروجه أفضل ( و ش ) وإن عين نفلا أتمه وإلا لم يزد على أقل الصلاة ومتى فرغ من الصلاة بطل تيممه ذكره ابن عقيل وغيره ولو انقلب الماء فيها قاله القاضي وغيره وقال أبو المعالي إن علم بتلفه فيها بقي تيممه وقاله الشيخ وإن لم يعلم فلما فرغ شرع في طلبه بطل تيممه وعليها وجد في صلاة على ميت يمم بطلت وغسل في الأصح فيهما ويلزم من تيمم لقراءة ووطء ونحوه الترك ( و ) وحكي وجه والطواف كالصلاة إن وجبت الموالاة .
ومن تيمم وعليه ما يجوز مسحه بطل تيممه بخلعه في المنصوص ( ح ) وإن بذل ماء للأولى من حي وميت فالميت أحق ( و ش ) وعنه الحي فيقدم الحائض وقيل الجنب ( و ه ) وقيل الرجل وقيل يقسم بينهما وقيل يقرع ومن عليه نجاسة أحق وقيل الميت واختاره صاحب المحرر وحفيده ( و ش ) ويقدم جنب على + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + عدم لزوم غسله فإنهم قالوا ولم يمم ميتا ثم قدر على الماء في أثناء الصلاة عليه لزمه الخروج لأن غسل الميت ممكن غير متوقف على إبطال المصلي صلاته ويحتمل أن تكون هذه كوجدان الماء في الصلاة انتهى وقال في الفصول فإن صلى على ميت قد يمم لعدم الماء ثم وجد الماء في أثناء الصلاة احتمل أن يكون يخرج قولا واحدا ويغسل الميت وتعاد الصلاة ويحتمل أن يمضي في الصلاة كما نقول في صلاة الوقت وإن وجد الماء بعد الصلاة فقد توقف وقال الخلال الحكم فيه كالتي قبلها وأنه لا تجب الإعادة انتهى وقدم ابن عبيدان طريقته في المغني وقال قال في النهاية فيه وجهان مخرجان على بطلان الصلاة المكتوبة برؤية الماء أحدهما يخرج من الصلاة ويغسل الميت وتعاد الصلاة والوجه الثاني يمضي في الصلاة بناء على الرواية الأخرى انتهى وقال المجد في شرحه وابن عبد القوي في مجمع البحرين وغيرهما وصلاة الجنازة والعيد كغيرهما فهذه أربع وثلاثون مسألة قد من الله الكريم بتصحيحها