وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وله أخذ نوع آخر من جنسه كدون شرطه من نوعه وقال القاضي وغيره يلزمه وعنه يحرم كغير جنسه نقله جماعة ونقل منه جماعة يأخذ أدنى كشعير عن بر بقدر كيله ولا يربح مرتين واحتج بابن عباس وبأنه أقل من حقه ويلزمه أخذ أجود من نوعه في الأصح كشرطه ولو تضرر وقيل يحرم وحكى رواية نقل صالح وعبدالله لا يأخذ فوق صفته بل دونها ويجوز دفع عوض زيادة القدر لا الجودة ولا الرداءة وإن وجد عيبا فله أرشه أو رده .
الثالث ذكر قدره بالذرع في المذروع وقال شيخنا فيمن أسلف دراهم إلى أجل على غلة بحكم أنه إذا حل دفع الغلة بأنقص مما تساوي بخمسة دراهم هذا سلف بناقص عن السعر بشيء مقدر فهو بمنزلة أن يبيعه بسعر ما يبيع الناس أو بزيادة درهم في الغرارة أو نقص درهم فيها وفي البيع بالسعر قولان في مذهب أحمد الأظهر جوازه لأنه لا خطر ولا غرر ولأن قيمة المثل التي تراضيا به جاز وفي صحة السلم في مكيل وزنا وفي موزون كيلا روايتان منصوصتان ( م 11 ) فإن شرط + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + التصحيح وتصحيح المحرر وقدمه ابن رزين في شرحه وتجريد العناية وهو الصواب .
مسألة 11 قوله وفي صحة السلم في مكيل وزنا وموزون كيلا روايتان منصوصتان انتهى وأطلقهما في الكافي والمحرر والرعاية الكبرى وغيرهم .
إحداهما لا يصح وهو الصحيح نص عليه وعليه الأكثر الأصحاب قال الزركشي هذا المشهور والمختار للعامة انتهى قلت منهم ابن أبي موسى والقاضي وجزم به في المقنع والهادي والخلاصة والمذهب الأحمد والبلغة ونظم المفردات وغيرهم وقدمه في الهداية والمستوعب والتلخيص والرعاية الصغرى والزبدة والحاويين وإدراك الغاية والفائق وغيرهم وصححه في تصحيح المحرر .
والرواية الثانية يصح زادها الشارح ي متن المقنع واختارها هو والشيخ الموفق وابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجهين والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم ويحتمله كلام الخرقي