وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وعنه لا يجمع به بين فرضين ( و م ش ) اختاره الآجري فعليها له فعل غيره مما شاء ولو خرج الوقت .
وقيل لا يطأ بتيمم الصلاة إلا أن يطأ قبلها ثم لا يصلي به .
ويتيمم لكل وقت وظاهر نقل ابن القاسم وأبو بكر تفتقر كل نافلة إلى تيمم قاله في الإنتصار وإن تيمم لجنازة ففي صلاته به على أخرى وجهان في المذهب وظاهر كلام غير واحد وإن تعينتا لم يصل وإلا صلى ( م 32 ) .
وإن نسي صلاة من خمس ففي إجزاء تيمم وجهان ( م 33 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + فيه .
أحدهما يمتد وقتها إلى وقت النهي عن تلك النافلة وهو ظاهر كلامه في الرعاية الكبرى والإحتمال الثاني حكمها حكم صلاة الجنازة فيعتبر تواصل الفعل قلت وهو أقرب .
تنبيه قوله وعنه لا يجمع بين فرضين فعليها له فعل غيره مما شاء ولو خرج الوقت انتهى فقوله ولو خرج الوقت انتهى فيه نظر بل المصرح وبه في مختصر ابن تميم وغيره حتى يخرج الوقت وهو ظاهر ما قطع به في المغني والشرح وغيرهما وهو الصواب .
مسألة 32 قوله وإن تيمم لجنازة ففي صحة صلاته على أخرى وجهان في المذهب وظاهر كلام غير واحد إن تعينتا لم يصل وإلا صلى انتهى يعني أن هذين الوجهين مبنيان على رواية أن التيمم يجب لكل صلاة فرض فبنى المصنف على هذه الرواية مسائل من جملتها هذه المسئلة عند ابن الجوزي في المذهب .
فقال في المذهب والرواية الثالثة لا يصلي إلا فرضا واحدا ويتنفل فإن تيمم لجنازة فهل يصلي على أخرى فيه وجهان انتهى والظاهر أن المصنف ما وجد نصا صريحا بهذه المسئلة في كلام أحد في كلام ابن الجوزي في المذهب والصواب ما قاله المصنف وإن لم يصرحوا فهو داخل في كلامهم والله أعلم .
مسألة 33 قوله وإن نسي صلاة من خمس ففي إجزاء تيمم وجهان انتهى وهذا أيضا مبني على الرواية التي تقول إنه لا يجوز أن يصلي به إلا فريضة واحدة أحدهما لا بد لكل صلاة من تيمم وهو الصحيح على هذه الرواية جزم به في الفصول والشيخ الموفق وابن تميم وابن حمدان والشارح غيرهم والوجه الثاني يجزيه تيمم واحد قلت والنفس