وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وقول المشتري في ثمن معين بالعقد وفي أيهما يقبل قوله في ثابت في الذمة من ثمن مبيع أو قرض أو غيره وجهان ولبائع عبد بأمة ردها بعيب وأخذ عبده أو قيمته لعتق مشتر + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 12 قوله ويقبل قول المشتري في ثمن معين بالعقد وفي أيهما يقبل قوله في ثابت من ثمن مبيع أو قرض أو غيره وجهان انتهى يعني إذا باع سلعة بنقد أو غيره معين حال العقد وقبضه البائع ثم أحضره وبه عيب وادعى أنه الذي دفعه إليه المشتري وأنكر المشتري كونه الذي دفعه إليه ولا بينة لواحد منهما ففي هذه الصورة القول قول المشتري مع يمينه لأن الأصل براءة ذمته وعدم وقوع العقد على هذا العيب وهو الذي قطع به المصنف هنا .
وإن كان الثمن في الذمة ثم نقده المشتري أو قبضه من قرض أو سلم أو غير ذلك مما هو في ذمته ثم اختلفا كذلك ولا بينة فهل القول قول الدافع أو القابض أطلق الخلاف وأطلقه في الرعاية الكبرى في آخر باب القرض .
أحدهما القول قول البائع وهو القابض ومن في معناه مع يمينه وهو الصحيح لأن القول في الدعاوي قول من الظاهر معه والظاهر مع البائع لأنه ثبت له في ذمة المشتري ما انعقد عليه العقد غير معيب ولم يقبل قوله في براءة ذمته جزم به السامري والزريراني في فروقيهما وصححه في الحاوي الكبير في باب أحكام القبض في أثناء الفصل الرابع وصححه في الحاوي الصغير في باب السلم .
وقال في الرعاية الكبرى قبل القرض بفصل ولو قال المسلم هذا الذي أقبضتني وهو معيب فأنكر أنه هذا قدم قول القابض انتهى .
والوجه الثاني القول قول المشتري ومن في معناه وهو الدافع لأنه قد أقبض في الظاهر ما عليه .
تنبيه هذا الذي ذكره المصنف في هذه المسألة من المتفق عليه .
والمختلف فيه طريقة السامري والزريراني في فروقيهما وابن حمدان في الرعاية الكبرى وصاحب الحاويين وغيرهم وقال ابن رجب في الفائدة السادسة لو باعه سلعة بنقد معين ثم أتاه به فقال هذا الثمن وقد خرج معيبا وأنكر المشتري ففيه طريقان