وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأصح وكشراء واحد من اثنين وعنه لا كما لو ورثاه وقياس الأول للحاضر منهما نقد نصف ثمنه وقبض نصفه وإن نقد كله قبض نصفه وفي رجوعه الروايتان ذكره في الوسيلة وغيرها وعلى الأرل لو قال يعتكما .
فقال أحدهما قبلت جاز وإن سلمنا فلملاقاة فعله ملك غيره وهنا لاقي فعله ملك نفسه ذكره بعضهم في طريقته وقال ليست الشركة عيبا وإن سلمنا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + الخلاف فيه .
أحدهما يرد أن أرش الكسر وهو الصحيح وهو ظاهر ما جزم به الخرقي وغيره وجزم به في الوجيز والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم وقدمه في التلخيص والبلغة والرعاية الكبرى وشرح ابن رزين والمغني والشرح نصراه وهو ظاهر ماقاله المجد في محرره والشيخ في مقنعه وغيرهما .
والوجه الثاني له الرد بلا أرش عليه لكسره لأنه حصل بطريق استعلام العيب والبائع سلط عليه انتهى .
وقيل يخرج على الروايتين فيما إذا غاب عند المشتري على ما تقدم ذكره في التلخيص والبلغة وغيره .
المسألة الثانية إذا كسره كسرا يمكن استعلامه بدونه فهل له الرد أم لا أطلق الخلاف .
واعلم أن الحكم هذا كالحكم فيها إذا غاب عنده على ما تقدم خلافا ومذهبا قطع به في الرعاية الكبرى وغيره وقد علمت المذهب فيما تقدم فكذا في هذه .
قال الشيخ الموفق والشارح وابن رزين وغيرهم حكمه حكم الذي قبله عند الخرقي والقاضي والمشتري مخير بين رده وأرش الكسر وأخذ الثمن وبين أخذ الأرش العيب وهذه إحدى الروايتين .
والرواية الثانية ليس له رده ولا أرش العيب .
على ما تقدم انتهى .
قال الزركشي حكمه حكم ما إذا غاب عند المشتري على ما تقدم نعم على قول القاضي في الذي قبله هل يلزمه أرش الكسر أم لا يلزمه إلا الزائد على استعلام المبيع على تردد انتهى .
قلت يشبه ما قال الزركشي ما قاله الأصحاب فيما إذا وكله في بيع شيء فباعه بدون ثمن المثل أو بأنقص مما قدره له وقلنا يصح ويضمن النقص فإن في قدره وجهين هل هو بين ما باع به وثمن المثل أو بين ما يتغابن به الناس وما لا يتغابنون على ما ذكروه في الوكالة وتقدم نظيرها في زكاة الزرع والثمر فيما إذا ادعى غلط الخارص وفحش