وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قلنا يدخل فيه الوجهان لضعفه وكذا الوصية وفي بناء في بستان الوجهان ولا تدخل مزارع القرية إلا بذكرها وقال في المغني أو قرينة وهو أولى وشجرها بين بنيانها وأصول بقولها كما تقدم ولا يدخل زرع وبذر وإن باعه شجرة فله تبقيتها في أرض البائع كالثمر على الشجر .
قال أبو الخطاب وغيره ويثبت حق الاختيار وله الدخول لمصالحها وإن باع أرضا فيها زرع أو شجرا بدا ثمره أو نخلا تشقق طلعه وعنه بل أبر فالزرع والثمرة للبائع بلا أجرة يأخذه أول وقت أخذه حسب العادة زاد الشيخ ولو كان بقاؤه خيرا له وقيل عادته أن لم يشترطه المشتري وقيل يلزمه قطع الثمرة ( و ه ) لتضرر الأصل زاد الشيخ كثيرا وفي أحد الوجهين وما لم يتشقق طلعه لمشتر ( ه ) وفي صحة اشتراط بذر تبعا وجهان وقيل إن ذكر قدره ووصفه صح ( م 2 ) والبذر إن بقي أصله فكشجر وإلا كزرع عند القاضي وعند ابن عقيل لا يدخل ( م 3 ) واطلق في عيون المسائل ( أن ) البذر لا يدخل لأنه مودع .
وقال في المبهج في بذر وزرع لم يبد صلاحه قيل يتبع الأرض وقيل لا ويؤخذ البائع بأخذه إن لم يستأجر الأرض وإن ظن المشتري دخوله أو ادعى الجهل + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة 2 ) قوله وما لم يتشقق طلعه لمشتر وفي صحة اشتراط بذر تبعا وجهان وقيل إن ذكر قدره ووصفه صح انتهى .
( أحدهما ) يصح مطلقا اختاره القاضي في المجرد ( قلت ) وهو الصواب لأنه دخل تبعا كالحمل وكالنابت من الزرع أو باعه مع الأرض وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الكبرى وقطع به في المغني والشرح .
والوجه الثاني لا يصح مطلقا اختاره ابن عقيل .
والوجه الثالث إن ذكر قدره ووصفه صح وإلا فلا وهو احتمال لابن عقيل .
( مسألة 3 ) قوله والبذر إن بقي أصله فكشجر وإلا كزرع عند القاضي وعند ابن عقيل لا يدخل انتهى وكذا قال في الفائق وأطلقهما في التلخيص قول القاضي هو الصحيح جزم به الشيخ في المغني والشارح وابن رزين في شرحه وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وقول ابن عقيل لا أعلم من اختاره غيره