وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

& باب الشروط في البيع .
وهي قسمان صحيح لازم فإن عدم فالفسخ أو أرش فقد الصفة وقيل مع تعذر الرد كالتقايض وتأجيل الثمن أو بعضه قاله أحمد والرهن والضمين المعينين وليس له طلبهما بعد العقد لمصلحة ويلزم بتسليم رهن المعين إن قيل يلزم بالعقد وفي المنتخب هل يبطل بيع لبطلان رهن فيه لجهالة الثمن أم لا كمهر في نكاح فيه احتمالان وكون العبد كاتبا وخصيا وفحلا والأمة بكرا أو حائضا نص عليه .
والدابة هملاجة أو لبونا ( * ) والفهد صيودا والأرض خراجها كذا ذكره القاضي وقال ابن شهاب إن لم تحض فإن كانت صغيرة فليس عيبا فإنه يرجى زواله لأنه العادة بخلاف الكبيرة لأنها إن لم تحض طبعا فقده يمنع النسل وإن كان لكبر فعيب لأنه ينقص الثمن .
وكذا نقد ثمن ولو كان المبيع منقولا غائبا مع البعد ( م ) وإن شرط ثيبا أو كافرة وقال أبو بكر أو كافرا فلم يكن فلا فسخ كاشتراط الحمق ونحوه وقيل بلى وذكر أبو الفرج إن شرط كافرا فلم يكن روايتين قال في عيون المسائل وإن شرط أمة سبطة فبانت جعدة فلا رد لأنه لا عيب بخلاف العكس وإن شرطها حائلا أو الطير مصوتا أو يبيض أو يجيء من مسافة كذا أو يوقظه للصلاة فوجهان ( م 6 1 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + & باب شروط في البيع .
( تنبيه ) قوله في الشروط الصحيحة أو الدابة هملاجة أو لبونا انتهى ظاهر هذا أنه قطع بصحة شرط كون الدابة لبونا وقد جزم به في المغني والكافي والشرح وغيرهم وجزم به التلخيص أنه لا يصح شرط كونها لبونا قال في الرعاية وهو أشهر ولم يذكره المصنف .
( المسألة 1 6 ) قوله وإن شرطها حائلا أو الطير مصوتا أو أنه يبيض أو يجيء من