وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وفي الفصول في تعيينه هنا احتمالان وليس له استرجاع المعيب والعاطب والضال الموجود على الأصح وإن ذبحه عما في ذمته فسرق سقط الواجب نقله ابن منصور لأن التفرقة لا تلزمه بدليل تخليته بينه وبين الفقراء قال في الخلاف والفصول لأنه تعينت صدقته به كنذر الصدقة بهذا الشيء وقبل ذبحه لم يتعين بدليل أن له بيعه عندنا وتقدم قول أبي الخطاب كما لو نحره وقبضه وإن عين معيبا تعين وكذا عما في ذمته ولا يجزئه ويقدم ذبح واجب على نفل $ فصل المضحي مسلم تام ملكه $ وفي مكاتب بإذن وجهان .
والأضحية سنة مؤكدة وعنه واجبة ذكرها جماعة وذكره الحلواني عن أبي بكر وخرجها أبو الخطاب وابن عقيل من التضحية عن اليتيم وعنه على حاضر وهي والعقيقة أفضل من الصدقة به نص عليهما ويتوجه تعيين ما تقدم في صدقة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة قوله وفي بطلان تعيين الولد وجهان وفي الفصول في تعيينه هنا احتمالان انتهى وأطلقهما الزركشي قال في المغني والشرح إذا قلنا يبطل تعيينهما وتعود إلى مالكها احتمل أن يبطل التعيين في ولدها تبعا كما ثبت تبعا قياسا على نمائها ولم يتبعها في زواله لأنه صار منفصلا عنها فهو كولد المبيع المعيب إذا ولد عند المشتري ثم رده لا يبطل المبيع في ولدها والمدبرة إذا قتلت سيدها فبطل تدبيرها في ولدها انتهى .
وقدم ابن رزين أنه يتبعها قلت الصواب أنه لا يبطل تعيينه لأنه بوجوده قد صار حكمه حكم امه لكن تعذر في الأم فبقي حكم الولد باقيا والله أعلم .
مسألة 10 قوله في الأضحية وفي مكاتب بإذن وجهان انتهى وأطلقهما في التلخيص والرعاية الكبرى أحدهما يضحي بإذن سيده ويجوز كالرقيق وهو الصحيح قطع به في المغني والشرح والنظم وتذكرة ابن عبدوس زاد في الرعاية الكبرى ولا يتبرع منها بشيء .
الوجه الثاني لا يضحي مطلقا قدمه في الرعاية الصغرى والفائق قلت وهو قوي