وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
فقال له كنت تكره هذا فقال أريد أن أفتدي .
قال أحمد في محرم حزم عمامة على وسطه لا يعقدها ويدخل بعضها في بعض وله أن يلتحف بقميص ويرتدي به وبرداءه موصل ولا يعقده ويعقد إزاره لأنه يحتاجه لستر العورة وسترة تفتقه .
ويباح الهميان قال ابن عبد البر إجازه فقهاء الأمصار متقدموهم ومتأخروهم فمتى كان فيه نفقته فإن ثبت بغير عقد بأن أدخل السيور بعضها في بعض لم يعقده لعدم الحاجة والإ جاز عقده نص على ذلك قال إبراهيم كانوا يرخصون في عقده لا في عقد غيره وعن ابن عمر وغيره نحوه وعن ابن عمر أيضا أنه كره الهميان للمحرم يعني مالا نفقة فيه .
ولا يجوز عقده إذن لعدم الحاجة وفي روضة الفقه لبعض أصحابنا لا يعقد سيوره وقيل لا بأس احتياطا على النفقة وإن كان في المنطقة نفقة فكهميان .
وإن لبسها لوجع او حاجة افتدى نص عليه وفي المستوعب والترغيب رواية المنطقة كهميان اختاره الآجري وابن أبي موسى وابن حامد وذكر الشيخ وغيره أن الفرق بينهما النفقة وعدمها وإلا فهما سواء وهو أظهر وقيل له شد وسطه يحبل وعمامة ونحوهما .
وعند شيخنا ورداء لحاجة ويحمل قربة الماء ولا يدخله في صدره نقله صالح ويتقلد بسيف لقضية صلح الحديبية رواه البخاري .
ولا يجوز بلا حاجة نقل صالح إذا خاف من عدو وهو معنى قوله لا إلا من ضرورة .
قال الشيخ وإنما منع منه لقول ابن عمر لا يحمل المحرم السلاح في الحرم قال والقياس إباحته لأنه ليس في معنى اللبس ولو حمل قربة في عنقه لم يحرم ولا فدية وقد سئل احمد عن المحرم يلقى جرابه في عنقه كهيئة القربة فقال