وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لزمه دم فإن كان في مجالس فكذا عن محمد وعندهما أربعة دماء إن قلم في كل مجلس يدا أو رجلا وإن قص يدا أو رجلا لزمه دم إقامة للربع مقام الكل وإن قص أقل من خمسة أظفار فكل ظفر صدقة .
وعند أبي حنيفة وزفر تجب بقص ثلاثة منها وإن قص خمسة أظافير فأكثر متفرقة من يديه ورجليه فعليه صدقة طعام مسكين لكل ظفر لأن في قصها كذلك يتأذى به ويشينه بخلاف ربع الرأس من مواضع لأنه معتاد وعند محمد يلزم الدم وعن ابن عباس يطعم عن كل كف صاع من طعام رواه الدارقطني من رواية المغيرة بن الأشعث قال العقيلي لا يتابع على حديثه وعندنا وعند الشافعية كما سبق في الشعر .
وإن وقع بظفره مرض فأزاله أو انكسر فقص ما احتاجه فقط ( و ) أو قلع أصبعا بظفرها فهدر وإن لم يمكن مداواة قرحه إلا بقصه قصة ويفدي خلافا لابن القاسم المالكي قيل لأحمد ينكسر ظفره قال يقلمه ولعل ظاهره أكثر مما انكسر وقال الآجري إن انكسر فآذاه قطعه وفدى $ فصل الثالث تغطية الرأس إجماعا $ لأنه عليه السلام نهى المحرم عن لبس العمائم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + تنبيه قوله في حكم الأظفار بعد أن قدم أن حكمها حكم الشعر وقال الشيخ وفيه رواية أخرى لا فدية عليه لأن الشرع لم يرد به قال فظاهره أن الرواية عن احمد ولم أجده لغيره انتهى ما نقله عن الشيخ .
وأعلم أن عبارته في المغني في باب الفدية أجمع أهل العلم على ان المحرم ممنوع من أخذ أظفاره وعليه الفدية باخذها في قول اكثرهم حماد ومالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي وروي عن عطاء وعنه لا فدية عليه لأن الشرع لم يرد به بفدية انتهى هذا لفظه والظاهر أن قوله وعنه يعود إلى عطاء لا إلى الإمام أحمد لأنه لم يتقدم له ذكر وذكرها بعد ذكر عطاء وهذا واضح جدا فقول المصنف فظاهره أن الرواية عن أحمد غير مسلم وقد رأيت لفظه وقد نبه على ذلك ايضا ابن نصر الله في حواشيه والله أعلم