وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
كقتل صيد صائل او قطع جلد أشعر أو افتصد فزال لأن التابع لا يضمن كقلع أشفار عين لم يضمن هدبها أو حجم أو احتجم ولم يقطع شعرا ويتوجه في الفصد احتمال مثله .
وقال في المبهج إن أزال شعر الأنف لم يلزمه دم لعدم الترفه كذا قال وظاهر كلام غيره خلافه وهو أظهر وإن حصل أذى من غير الشعر كشدة حر وقروح وصداع أزاله وفدى كأكل صيد لضرورة وله تخليل لحيته ولا فدية بقطعه بلا تعمد نقله ابن إبراهيم والمذهب أنه إن تيقن انه بان بمشط أو تخليل فدى .
قال أحمد وإن خللها فسقط إن كان شعر ميتا فلا شيء وتستحب الفدية مع شكه .
وفي الفصول إن شك في عدد بيض صيد احتاط كشكه في عدد صلوات تركها وله حك رأسه ويديه برفق نص عليه ما لم يقطع شعرا وقيل غير الجنب لا يخللهما بيديه ولا يحكهما بمشط أو ظفر وله غسله في حمام وغيره بلا تسريح روى عن عمر وعلي وابن عمر وجابر وغيرهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رأسه وهو محرم ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر وأدبر متفق عليه من حديث أبي أيوب واغتسل عمر وقال لا يزيد الماء الشعر إلا شعثا رواه مالك والشافعي وعن ابن عباس قال لي عمر ونحن محرمون بالجحفة تعال أبا قيك أينا أطول نفسها في الماء رواه سعيد .
وكره مالك غطسه في الماء وتغييب رأسه فيه والكراهة تفتقر إلى دليل ويتوجه قول تركه أولى أو الجزم به لأن ابن عمر كان لا يغسل رأسه إلا من احتلام رواه مالك وقال ابن عباس لا يدخل المحرم الحمام رواه البخاري