وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأنه أقل ما وجب شرعا فدية وعنه قبضة طعام لأنه لا تقدير فيه فدل أن المراد يتصدق بشيء .
وعنه درهم وعنه نصفه وعنه درهم أو نصفه ذكرها أصحاب القاضي وخرجها هو من ليالي منى وعند الحنفية كالأول وفي كلامهم ايضا عليه صدقة وعن مالك مثله وعنه أيضا لا ضمان فيما لم يمط به الأذى .
وعن الشافعي درهم وعنه إطعام مسكين وعنه درهم ويتوجه تخريج كقوله الأول لأن ما ضمنت به الجملة ضمن بعضه بنسبته كصيد وبعض شعر كهي لأنه غير مقدر بمساحة بل كموضحة يستوي صغيرها وكبيرها وخرج ابن عقيل وجها بنسبته كأنملة أصبع وشعر البدن كالرأس في الفدية خلافا لدواد لحصول الترفه به بل أولى لأن الحاجة لا تدعو إليه .
وشعر الرأس والبدن واحد في رواية اختارها جماعة منهم أبو الخطاب والشيخ لانه جنس واحد كسائر البدن وكلبسه قميصا وسراويل وفي رواية لكل واحد منهما حكم منفرد نقله الجماعة ونصره القاضي وجماعة لأنهما كجنسين لتعلق النسك بالرأس فقط فهو كحلق ولبس وذكر جماعة إن لبس أو تطيب في رأسه وبدنه فالروايتان ونص أحمد رحمه الله فدية واحدة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + مسألة 2 قوله وشعر الرأس والبدن واحد في رواية اختارها جماعة منهم ابو الخطاب والشيخ وفي رواية لكل واحد منهما حكم منفرد نقله الجماعة ونصره القاضي وجماعة انتهى وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والتلخيص وشرح ابن منجا والزركشي وغيرهم .
إحداهما أن شعر الرأس والبدن واحد وهو الصحيح اختاره أبو الخطاب في الهداية والشيخ الموفق والشارح وقالا هذا ظاهر المذهب وهو ظاهر كلام الخرقي وجزم به الهادي والمنور وقدمه في الخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاويين والفائق وشرح ابن رزين وغيرهم .
والرواية الثانية لكل واحد منهما حكم منفرد اختارها القاضي في التعليق وغيره وابن عقيل وجماعة وجزم به في المبهج ونظم المفردات وقال بنيتها على الصحيح الأشهر وهو ظاهر كلامه في الوجيز