وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
الثاني أن يحج من عامه ( و ) وخلافا للحنفية لأن ظاهر الاية الموالاة ولأنه أولى لو اعتمر في غير اشهره ثم حج من عامه لكثرة التباعد .
الثالث الا يسافر بين العمرة والحج فإن سافر مسافة قصر فأكثر أطلقه جماعة ولعل مرادهم فأحرم به فلا دم عليه نص عليه وروي عن عمر رضي الله عنه من رجع فليس بمتمتع وهو عام ولأنه مسافر لم يترفه بترك احد السفرين كمحل الوفاق ولا يلزم المفرد لأن عمرته في غير أشهره .
وفي الفلول والمذهب والمحرر فإن أحرم به من الميقات فلا دم نص عليه احمد ( و ش ) وحمله القاضي على ان بينه وبين مكة مسافة قصر .
وقال ابن عقيل بل هو رواية كمذهب ( ش ) وفي الترغيب إن سافر إليه فأحرم منه فوجهان لأن الدم وجب لترك الإحرام من الميقات رد بالمنع بدليل القارن وقال أبو حنيفة أن رجع إلى أهله فلا دم روي عن ابن عمر وقال مالك إن رجع إلى بلده او بقدره فلا دم ويتوجه احتمال يلزمه دم وإن رجع وقاله الحسن وابن المنذر ومعناه عن ابن عباس لظاهر الآية .
قال القاضي في قول ابن عباس لا يمنع أنه متمتع لكن عليه دم وإن رجع إلى الميقات محرما فالخلاف .
الرابع أن يحل من إحرام العمرة قبل إحرامه بالحج تحلل أولا فإن أحرم به قبل حله منها صار قارنا .
الخامس الا يكون من حاضري المسجد الحرام ( 4 ) للآية وهم أهل الحرم ومن كان منه وذكره ابن هبيرة قول أحمد والشافعي وقيل من مكة وقاله أحمد دون مسافة قصر نص عليه ( و ش ) لأن حاضر الشيء من حل فيه او قرب منه وجاوره بدليل رخص السفر والبعيد بترخص فأشبه من وراء الميقات إلينا وقال ( م ) هم أهل مكة وقال ( ه ) أهل المواقيت ومن دونهم إلى مكة ومن منزله قريب وبعيد لم يلزمه دم لأن بعض أهله من حاضري المسجد فلم يوجد الشرط وله أن يحرم من القريب واعتبر في المجرد والفصول إقامته أكثر بنفسه ثم بماله ثم ببيته ثم الذي أحرم منه ( و ش ) وإن دخل أفقي مكة متمتعا ناويا للإقامة بها بعد فراغ نسكه أو نواها بعد فراغه منه فعليه الدم ( و ) وحكي وجه وإن استوطن