وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالخلوق وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما الطيب فاغسله ثلاث مرات واما الجبة فانزعها متفق عليه وهذا عام حنين سنة ثمان بلا خلاف قاله ابن عبد البر مع ان التزعفر منهي عنه للرجل مطلقا ولا يلزم من منع ابتدائه منع استدامته كالنكاح والرجل والمراة سواء عن عائشة كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكة فنضمد جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام فإذا عرفت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا رواه ابو داود .
والمذهب يكره تطييب ثوبه وحرمه الآجري وقيل هو كبدنه وهو أصح قولي الشافعي وإن نقله من بدنه من مكان إلى آخر أو نقله عنه ثم رده أو مسه بيده او نزعه ثم لبسه فدى بخلاف سيلانه بعرق وشمس .
ويستحب لبسه إزارا ورداء أبيضين نظيفين ونعلين بعد تجرد الرجل عن المخيط لفعله عليه السلام وعن ابن عمر مرفوعا ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين رواه أحمد قال ابن المنذر ثبت ذلك وفي تبصرة الحلواني إخراج كتفه الأيمن من الرداء أولى ويجوز إحرامه في ثوب واحد وفي التبصرة بعضه على عاتقه $ فصل ثم يحرم عقيب مكتوبة أو نفل نص عليه ( و ه ) $ قال ابن بطال هو قول جمهور