وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
حزم وغيره وهو متجه ثم النذر قرينة في إرادة النسك المختص بها كالسبب الدال على النية واحتج القاضي وابن العربي المالكي وغيرهما بتحريم الله ورسوله مكة وذا في القتال قال في الانتصار ومعناه في الخلاف الإحرام شرط إباحة دخوله ولا توجيه لدخوله لئلا يقال لا ينوب عنه إحرام بحجة أو عمرة كما لم ينب عن منذورة اي كما قاله زفر .
ومن تجاوزه بلا إحرام لم يلزمه قضاء الإحرام ذكره القاضي في المجرد وجزم به الشيخ وغيره ( و م ش ) كتحية المسجد راتبة ولا تقضي احتج به ابن عقيل والشيخ وغيرهما والمراد بعد انصرافه وعن الشافعية مطلقا وسبق دخوله في خطبة الجمعة وكما لو لم يدخل الحرم وذكره القاضي أيضا وأصحابه يقضيه وأن احمد أوما اليه كنذر الإحرام فإن أدى به نسكا من سنته سقط عنه وإن أخره فدخلت السنة الثانية لم يجزئه ولزمه حج او عمرة لترك المأمور به ( و ه ) .
ومن أراد مكة لقتال مباح او خوف أو حاجة تتكرر وتردد المكي إلى قريبه بالحل لم يلزمه لدخوله عليه السلام هو وأصحابه يوم الفتح بلا إحرام قال ابن عقيل وكتحية المسجد في حق وقيمه لما تكرر للمشقة وعند الحنيفة المنع لمن كان خارج الميقات والله أعلم .
ثم من لم يلزمه أو لم يرد الحرم إن بدا له أحرم حيث بدا له ( و م ش ) للخبر السابق ولأن من منزله دون الميقات لو خرج اليه ثم عاد لم يلزمه .
وعن احمد يلزمه كمن جاوزه مريدا للنسك وعند الحنفية يحرم حيث شاء من الحل وكذا تجدد إسلام وعتق وبلوغ نص عليهن واختاره جماعة منهم الشيخ أنه لا يجب الإحرام منه كالقسم قبله وكالمجنون قال القاضي ولهذا نقول لو أذن لهما الولي في الإحرام من الميقات فلم يحرما لزمهما دم كذا قال وكلام غيره خلافه .
وعنه يلزمه دم كمن وجب عليه وعنه يلزم من اسلم نصره القاضي وأصحابه لأنه حر بالغ عاقل كالمسلم وهو متمكن من زوال المانع ولهذا من لم يصل مع حدثه كتركها متطهرا وعند الحنفية على العبد دم وعند الشافعية على الكافر وفيهما قولان ومن جاوزه مريدا للنسك أو كان فرضه لزمه أن يرجع فيحرم منه إن لم يخف فوت الحج أو غيره واطلق في الرعاية وجهين وظاهر