وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ميقات من حج من مكة مكي أولا منها وظاهره ولا ترجيح وأظهر قولي الشافعي من باب داره ويأتي المسجد محرما والثاني منه كالحنفية نفله حرب عن أحمد ولم أجد عنه خلافه ولم يذكره الأصحاب إلا في الإيضاح قال يحرم به من الميزاب .
ويجوز من الحرم والحل نقله الأثرم وابن منصور ونصره القاضي وأصحابه كما لو خرج إلى الميقات الشرعي وكالعمرة ومنعوا وجوب إحرامه من الحرم ومكة وعنه عليه دم وعنه إن أحرم من الحل وجزم به الشيخ لإحرامه دون الميقات قال وإن مر في الحرم يعني قبل مضيه إلى عرفة فلا دم لإحرامه قبل ميقاته كمحرم قبل المواقيت إلا أن الصحيح عنه كروايتنا قبل هذه نفس مكة فيلزم الدم من أحرم مفارقا بنيانها إن لم يعد .
وقد قال جابر أمرنا النبى صلى الله عليه وسلم أن نحرم إذا توجهنا فأهللنا من الأبطح رواه مسلم وأبو حنيفة يعتبره مروره في الحرم ملبيا ولم يعتبره صاحباه وعن احمد المحرم من الميقات غيره إذا قضى نسكه ثم اراد أن يحرم عن نفسه واجبا أو نفلا أو أحرم عن نفسه ثم اراد عن غيره أو عن إنسان ثم عن آخر يخرج يحرم من الميقات والا لزمه دم اختاره جماعة وجزم به القاضي وغيره .
وفي الترغيب لا خلاف فيه كذا قال لأنه جاوز الميقات مريدا للنسك فأحرم من دونه وإحرامه عن غيره كالمعدوم في حق نفسه واختار الشيخ وغيره خلاف هذا وهو ظاهر كلام الخرقي وغيره وكذا أحمد لكن اوله بعضهم لأن من كان بمكة كالمكي كما سبق وكالنسكين عن واحد وفرق القاضي بأن الثاني تابع للأول فكأنه أحرم بهما معا من الميقات كذا قال وعنه من اعتمر في أشهر الحج أطلقه ابن عقيل وزاد غير واحد من أهل مكة اهل بالحج من الميقات والا لزمه دم وهي ضعيفة عند الأصحاب وأولها بعضهم بسقوط دم المتعة عن الآفاقي بخروجه إلى الميقات وذكر ابن أبي موسى من كان بمكة من غير اهلها إن أراد عمرة واجبة فمن الميقات وإلا لزمه دم كمن جاوز الميقات واحرم دونه .
وإن اراد نفلا فمن أدنى الحل والأصح أن ميقات من بمكة او الحرم مكي